الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
بيده: أن أتموا صلاتكم.
١٣٣٢ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: جئت يومًا من خارج ورسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرى إلى مصلاه، فأتم صلاته. وقال الترمذي: ووصفت: أن الباب كان في القبلة. وفي رواية النسائي (٢) قالت: استفتحت الباب ورسول الله ﷺ يصلي تطوعًا، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه- أو عن يساره- ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه.
أقول: المشي في الصلاة يحتاج إلى فقه، فقد ذكر الفقهاء أن من اضطر للمشي يخطو وهو متوجه نحو القبلة ويقف وقفة قليلة عند كل خطوة مقدار سبحان ربي العظيم ثم ينتقل إلى خطوة أخرى وهكذا فإن صلاته لا تبطل وإن كثرت الخطا ذهابًا وإيابًا ما لم يختلف المكان بأن خرج من المسجد مثلًا كما أن الحركة لفتح باب أو غيره تحتاج إلى فقه فتكون بأقل ما يمكن من العمل الذي لا يعتبر كثيرًا عرفًا في الصلاة.
قال في النيل: الحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة.
١٣٣٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب".
أقول: قال الفقهاء لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تم ذلك بعمل قليل عرفًا أما إذا كثر فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من الابتداء، قال الفقهاء: لا يكره عند بعض
_________
١٣٣٢ - أبو داود (١/ ٢٤٢) كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة.
الترمذي (٢/ ٤٩٧) أبواب الصلاة، ٤٢١ - باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
(٢) النسائي (٣/ ١١) ١٣ - كتاب السهو، ١٤ - باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة وهو حديث حسن.
(القهقرى): الرجوع إلى وراء، وهو أن يمشي الإنسان إلى ما يخالف جهة وجهه، ولا يرد وجه.
١٣٣٣ - أبو داود (١/ ٢٤٢) كتاب الصلاة، ١٦٨ - باب العمل في الصلاة.
الترمذي (٢/ ٢٣٤) أبواب الصلاة، ٢٨٧ - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وقال الترمذي حسن صحيح.
النسائي (٣/ ١٠) ١٣ - كتاب السهو، ١٢ - باب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
ابن خزيمة (٢/ ٤١) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، ٣١٣ - باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة.
الحاكم (١/ ٦٤) كتاب الصلاة.
١٣٣٢ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: جئت يومًا من خارج ورسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرى إلى مصلاه، فأتم صلاته. وقال الترمذي: ووصفت: أن الباب كان في القبلة. وفي رواية النسائي (٢) قالت: استفتحت الباب ورسول الله ﷺ يصلي تطوعًا، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه- أو عن يساره- ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه.
أقول: المشي في الصلاة يحتاج إلى فقه، فقد ذكر الفقهاء أن من اضطر للمشي يخطو وهو متوجه نحو القبلة ويقف وقفة قليلة عند كل خطوة مقدار سبحان ربي العظيم ثم ينتقل إلى خطوة أخرى وهكذا فإن صلاته لا تبطل وإن كثرت الخطا ذهابًا وإيابًا ما لم يختلف المكان بأن خرج من المسجد مثلًا كما أن الحركة لفتح باب أو غيره تحتاج إلى فقه فتكون بأقل ما يمكن من العمل الذي لا يعتبر كثيرًا عرفًا في الصلاة.
قال في النيل: الحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة.
١٣٣٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب".
أقول: قال الفقهاء لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تم ذلك بعمل قليل عرفًا أما إذا كثر فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من الابتداء، قال الفقهاء: لا يكره عند بعض
_________
١٣٣٢ - أبو داود (١/ ٢٤٢) كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة.
الترمذي (٢/ ٤٩٧) أبواب الصلاة، ٤٢١ - باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
(٢) النسائي (٣/ ١١) ١٣ - كتاب السهو، ١٤ - باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة وهو حديث حسن.
(القهقرى): الرجوع إلى وراء، وهو أن يمشي الإنسان إلى ما يخالف جهة وجهه، ولا يرد وجه.
١٣٣٣ - أبو داود (١/ ٢٤٢) كتاب الصلاة، ١٦٨ - باب العمل في الصلاة.
الترمذي (٢/ ٢٣٤) أبواب الصلاة، ٢٨٧ - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وقال الترمذي حسن صحيح.
النسائي (٣/ ١٠) ١٣ - كتاب السهو، ١٢ - باب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
ابن خزيمة (٢/ ٤١) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، ٣١٣ - باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة.
الحاكم (١/ ٦٤) كتاب الصلاة.
868