الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
١٥٤٢ - * روى أحمد عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أم قومًا فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم".
١٥٤٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
١٥٤٤ - * روى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال رسول الله ﷺ إنه يكون بعدي- أو بعدكم- قوم سفلتهم مؤذنوهم".
قال في النهاية: أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ عليهم صلاتهم وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم.
أقول: وهذا القول هو مذهب الحنفية.
١٥٤٥ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا
_________
١٥٤٢ - أحمد (٤/ ١٥٤).
مجمع الزوائد (٢/ ٦٨) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ببعضه ورجاله ثقات.
١٥٤٣ - أبو داود (١/ ١٤٣) كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
الترمذي (١/ ٤٠٢) أبواب الصلاة، ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهو حديث صحيح.
(ضامن) قوله: الإمام ضامن، أي: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو ضامن لهم صحة صلاتهم.
(مؤتمن القوم): الذي يثقون إليه، يعني أن المؤذن أمين الناس على أوقات صلاتهم وصيامهم.
١٥٤٤ - كشف الأستار (١/ ١٨١) كتاب الصلاة، باب فضل الأذان.
مجمع الزوائد (٢/ ٢) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله كلهم موثقون.
(سفلة): السقاط من الناس.
١٥٤٥ - مسلم (١/ ٤٩٣) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٩ - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
أبو داود (٢/ ٢٢) كتاب الصلاة، ٥ - باب إذا أدرك ولم يصل ركعتي الفجر.
١٥٤٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
١٥٤٤ - * روى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال رسول الله ﷺ إنه يكون بعدي- أو بعدكم- قوم سفلتهم مؤذنوهم".
قال في النهاية: أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ عليهم صلاتهم وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم.
أقول: وهذا القول هو مذهب الحنفية.
١٥٤٥ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا
_________
١٥٤٢ - أحمد (٤/ ١٥٤).
مجمع الزوائد (٢/ ٦٨) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ببعضه ورجاله ثقات.
١٥٤٣ - أبو داود (١/ ١٤٣) كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
الترمذي (١/ ٤٠٢) أبواب الصلاة، ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهو حديث صحيح.
(ضامن) قوله: الإمام ضامن، أي: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو ضامن لهم صحة صلاتهم.
(مؤتمن القوم): الذي يثقون إليه، يعني أن المؤذن أمين الناس على أوقات صلاتهم وصيامهم.
١٥٤٤ - كشف الأستار (١/ ١٨١) كتاب الصلاة، باب فضل الأذان.
مجمع الزوائد (٢/ ٢) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله كلهم موثقون.
(سفلة): السقاط من الناس.
١٥٤٥ - مسلم (١/ ٤٩٣) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٩ - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
أبو داود (٢/ ٢٢) كتاب الصلاة، ٥ - باب إذا أدرك ولم يصل ركعتي الفجر.
993