اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ﷺ ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله ﷺ رحيمًا رفيقًا، وظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا؟ فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومرهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم". وللبخاري "وصلوا كما رأيتموني أصلي" ولمسلم (١) مختصرًا قال: "أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فقال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما". وفي أخرى (٢) له نحوه قال: "أتاه رجلان يريدان السفر- زاد في رواية (٣) - قال: وكانا متقاربين في القراءة". وفي رواية (٤) النسائي مختصرًا قال: قال: "أتيت أنا وابن عم لي- وقال مرة: أنا وصاحب لي- إلى النبي ﷺ، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما". وفي رواية الترمذي (٥) وأبي داود (٦) هذه المختصرة: قال الترمذي: "أنا وابن عم لي". وفي أخرى (٧) لأبي داود زيادة: قال: "وكنا متقاربين في العلم".
قال النووي في (شرح مسلم ٥/ ١٧٥): فيه الحث على الآذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعًا وأسلموا جميعًا وصحبوا رسول الله ﷺ ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه ﷺ قال: "يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبر وفيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو
_________
(١) مسلم (١/ ٤٦٦) الموضع السابق.
(٢) مسلم، الموضع السابق.
(٣) مسلم الموضع السابق.
(٤) النسائي (٢/ ٨، ٩) ٧ - كتاب الأذان، ٧ - أذان المنفردين في السفر.
(٥) الترمذي (١/ ٣٩٩) أبواب الصلاة، ١٥١ - باب ما جاء في الأذان في السفر.
(٦) أبو داود (١/ ١٦١) كتاب الصلاة، ٦٠ - باب من أحق بالإمامة.
(٧) أبو داود، الموضع السابق.
ابن خزيمة (١/ ٢٠٦) ٤٨ - باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة.
(شببة): جمع شاب، مثل كاتب وكتبة.
1000
المجلد
العرض
28%
الصفحة
1000
(تسللي: 955)