الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ولا تعد"، وفي رواية (١) أبي دود "أنه دخل المسجد ورسول الله ﷺ راكع، قال: فركعت دون الصف، ومشيت إلى الصف، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: "أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ قلت: أنا، قال: زادك الله حرصًا ولا تعد".
وفي حديث أبي بكرة دليل على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أي حال كان.
في سبل السلام: واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعًا، فيركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة، فيعتد بها أو لا تسقط، فلا يعتد بها، فقيل: يعتد بها، لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه، وقيل: لا يعتد بها، لأنه فاتته الفاتحة، ورجح عندنا الإجزاء. اهـ (٢/ ٣٤).
أقول: بل لا يعتد بخلاف المخالف في هذا الأمر أما دلالة حديث أبي بكرة على كراهة الصلاة منفردًا لقوله: لا تعد أي لا تعد إلى الركوع دون الصف منفردًا والنهي محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادة وإنما نهاه عن العود إرشادًا إلى الأفضل وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى التحريم لحديث وابصة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وفي رواية لابن خزيمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأجاب الجمهور بأن المراد: لا صلاة كاملة. انظر (الإعلاء ٤/ ٢٩٩).
١٥٩٣ - * روى مالك عن مالك بن أنس ﵀ قال ك"كان ابن مسعود إذا أعجل يدب إلى الصف راكعًا، وزيد بن ثابت مثله".
١٥٩٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعًا حتى
_________
(١) أبو داود (١/ ١٨٢) كتاب الصلاة، ١٠١ - باب الرجل يركع دون الصف.
١٥٩٣ - الموطأ (١/ ١٦٥) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٢١ - باب ما يفعل من جاء والإمام راكع، والرواية عن فعل زيد بن ثابت إسنادها صحيح.
١٥٩٤ - مجمع الزوائد (٢/ ٩٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
وفي حديث أبي بكرة دليل على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أي حال كان.
في سبل السلام: واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعًا، فيركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة، فيعتد بها أو لا تسقط، فلا يعتد بها، فقيل: يعتد بها، لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه، وقيل: لا يعتد بها، لأنه فاتته الفاتحة، ورجح عندنا الإجزاء. اهـ (٢/ ٣٤).
أقول: بل لا يعتد بخلاف المخالف في هذا الأمر أما دلالة حديث أبي بكرة على كراهة الصلاة منفردًا لقوله: لا تعد أي لا تعد إلى الركوع دون الصف منفردًا والنهي محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادة وإنما نهاه عن العود إرشادًا إلى الأفضل وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى التحريم لحديث وابصة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وفي رواية لابن خزيمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأجاب الجمهور بأن المراد: لا صلاة كاملة. انظر (الإعلاء ٤/ ٢٩٩).
١٥٩٣ - * روى مالك عن مالك بن أنس ﵀ قال ك"كان ابن مسعود إذا أعجل يدب إلى الصف راكعًا، وزيد بن ثابت مثله".
١٥٩٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعًا حتى
_________
(١) أبو داود (١/ ١٨٢) كتاب الصلاة، ١٠١ - باب الرجل يركع دون الصف.
١٥٩٣ - الموطأ (١/ ١٦٥) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٢١ - باب ما يفعل من جاء والإمام راكع، والرواية عن فعل زيد بن ثابت إسنادها صحيح.
١٥٩٤ - مجمع الزوائد (٢/ ٩٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
1014