الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
١٨٧٨ - * روى الشيخان عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج رسول الله ﷺ، فقالوا: اقرأ ﵍ منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا: أن رسول الله ﷺ نهى عنهما؟ قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها، قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلي أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت النبي ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله ﷺ، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فأستأخري عنه؛ ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان".
وفي رواية للنسائي (١) بلا قصة، وهذا لفظه "أن رسول الله ﷺ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له، فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما حتى صليت العصر".
حول قول ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها، قال النووي (٦/ ١١٩ - ١٢٠): هكذا وقع في بعض الأصول وفي بعض: أصرف الناس عنها، وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب
_________
١٨٧٨ - البخاري (٣/ ١٠٥) ٢٢ - كتاب السهو، ٨ - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
مسلم (١/ ٥٧١، ٥٧٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥٤ - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر.
ابن خزيمة (٢/ ٢٦١، ٢٦٢) ٥٦٦ - باب ذكر الدليل على أن نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا عام.
(١) النسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) ٦ - كتاب المواقيت، ٣٦ - الرخصة في الصلاة بعد العصر.
وفي رواية للنسائي (١) بلا قصة، وهذا لفظه "أن رسول الله ﷺ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له، فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما حتى صليت العصر".
حول قول ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها، قال النووي (٦/ ١١٩ - ١٢٠): هكذا وقع في بعض الأصول وفي بعض: أصرف الناس عنها، وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب
_________
١٨٧٨ - البخاري (٣/ ١٠٥) ٢٢ - كتاب السهو، ٨ - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
مسلم (١/ ٥٧١، ٥٧٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥٤ - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر.
ابن خزيمة (٢/ ٢٦١، ٢٦٢) ٥٦٦ - باب ذكر الدليل على أن نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا عام.
(١) النسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) ٦ - كتاب المواقيت، ٣٦ - الرخصة في الصلاة بعد العصر.
1205