الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
"احفروا ... وذكر الحديث إلى قوله: أكثرهم قرآنًا".
٢٢٩٢ - * روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة ﵀ بلغه "أن عمرو بن الجموح، وعبد الله بن عمرو الأنصاريين، ثم السلميين﵄- دفنا يوم أحد معًا، فجرف السيل قبرهما فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا كأنما ماتا بالأمس، وكان في أحدهما جرح قد وضع يده عليه، فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت؛ فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة".
٢٢٩٣ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ردوا القتلى إلى مضاجعهم".
وفي رواية (١) أبي داود قال: "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ، يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم".
وفي رواية (٢) النسائي "أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة".
٢٢٩٤ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أُحد: أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم".
_________
٢٢٩٢ - الموطأ (٢/ ٤٧٠) ٢١ - كتاب الجهاد، ٢١ - باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة في قطعه، ويتصل معناه من وجوه صحاح.
٢٢٩٣ - الترمذي (٤/ ٢١٥) ٢٤ - كتاب الجهاد، ٣٧ - باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(١) أبو داود (٣/ ٢٠٢) كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض.
(٢) النسائي (٤/ ٧٩) ٢١ - كتاب الجنائز، ٨٣ - أين يدفن الشهيد.
٢٢٩٤ - أبو داود (٣/ ١٩٥) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.
٢٢٩٢ - * روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة ﵀ بلغه "أن عمرو بن الجموح، وعبد الله بن عمرو الأنصاريين، ثم السلميين﵄- دفنا يوم أحد معًا، فجرف السيل قبرهما فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا كأنما ماتا بالأمس، وكان في أحدهما جرح قد وضع يده عليه، فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت؛ فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة".
٢٢٩٣ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ردوا القتلى إلى مضاجعهم".
وفي رواية (١) أبي داود قال: "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ، يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم".
وفي رواية (٢) النسائي "أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة".
٢٢٩٤ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أُحد: أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم".
_________
٢٢٩٢ - الموطأ (٢/ ٤٧٠) ٢١ - كتاب الجهاد، ٢١ - باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة في قطعه، ويتصل معناه من وجوه صحاح.
٢٢٩٣ - الترمذي (٤/ ٢١٥) ٢٤ - كتاب الجهاد، ٣٧ - باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(١) أبو داود (٣/ ٢٠٢) كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض.
(٢) النسائي (٤/ ٧٩) ٢١ - كتاب الجنائز، ٨٣ - أين يدفن الشهيد.
٢٢٩٤ - أبو داود (٣/ ١٩٥) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.
1509