اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٤٥٨ - * روى أبو داود عنعبد الله بن عمرو (﵄) أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
وفي رواية (١) قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
وعند النسائي (٢) قال: "لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيبًا .. وذكر الأولى".
قوله: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: هذا محمول على الندب فكلمة الجواز تأتي على الحقيقة وتأتي على المجاز، والقواعد الشرعية واضحة في أن المرأة حرة في مالها، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الزوجة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.
٣٤٥٩ - * روى مسلم عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره؟ فقال: الأجر بينكما".
وفي رواية (٣) قال: "كنت مملوكًا، فسألت رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".
من مجموع النصوص وكلام العلماء يتبين لنا أنه:
١ - يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير الرطب ومالا مفسدة فيه، كما إذا طرق طارق الباب فناولته شيئًا يسيرًا لا يؤبه له وما يسمى بالضيافة ونحوها.
_________
٣٤٥٨ - أبو داود (٣/ ٢٩٣) كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها.
(١) أبو داود: الموضع السابق، وإسناده حسن.
(٢) النسائي (٥/ ٦٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٨ - عطية المرأة بغير إذن زوجها.
٣٤٥٩ - مسلم (٢/ ٧١١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٣) مسلم: الموضع السابق.
النسائي (٥/ ٦٣، ٦٤) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٥٦ - صدقة العبد.
(أقدر لحمًا) أي: أطبخ قدرًا من لحم.
2331
المجلد
العرض
65%
الصفحة
2331
(تسللي: 2216)