الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٢ - العرف والعادة لهما أثر في تحديد ما يجوز وما لا يجوز.
٣ - يجوز أن تتصدق في حدود ما أذن لها به زوجها إذنًا إجماليًا، وفي كل ما سبق يؤجر الزوج والمرأة.
٤ - فيما عدا ما سبق لا يجوز للمرأة ولا الخادم أن يتصدقا من مال صاحب البيت إلا بإذنه، لأن ذلك افتئات عليه وربما أدى إلى مفسدة.
٣ - يجوز أن تتصدق في حدود ما أذن لها به زوجها إذنًا إجماليًا، وفي كل ما سبق يؤجر الزوج والمرأة.
٤ - فيما عدا ما سبق لا يجوز للمرأة ولا الخادم أن يتصدقا من مال صاحب البيت إلا بإذنه، لأن ذلك افتئات عليه وربما أدى إلى مفسدة.
2332