اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتسب أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس: فهي علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر، أما شعرت: أن عم الرجل صنو أبيه؟
وأخرج أبو داود (١) رواية مسلم، وقال في آخرها: "أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب، أو صنو أبيه؟ " وأخرج النسائي (٢) رواية البخاري.
أقول: بين رسول الله ﷺ أن ابن جميل وحده هو الملوم وقد اعتذر عن خالد ﵁، وذكر في الحديث بحق العباس ﵁، وهناك روايات تبين عذر العباس، فالعباس ﵁ معذور لعدم دفع الزكاة لأنه قد دفعها من قبل وقد اقتصر في النص السابق على تبيان حق العباس لتبيان عظيم الكلام فيه وقطع الألسنة عنه.
٣٤٩٦ - * روى الطبراني في الصغير عن أنس عن النبي ﷺ: "مانع الزكاة يوم القيامة في النار".
_________
= على أعتدة أيضًا ومعنى قول النبي ﷺ في حق خالد ذلك، له وجهان. أحدهما: أنه إنما كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد، على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها، إذ جعلها حبسًا في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبسًا في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبسًا في سبيل الله تبرعًا وتقربًا إلى الله ﷿، وذلك غير واجب عليه فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه؟
(فهي علي ومثلها معها) قيل: معنى قوله ﷺ في حق العباس: "فهي علي ومثلها معها" أنه أخرها عنه عامين. إذ قد ورد في حديث آخر "إنا تسلفنا من العباس صدقة عامين، أي: تعجلنا، ومعناه: أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضها، وكانت دينًا على العباس، ولهذا قال: "إنها عليه ومثلها معها". لأنه رأى به حاجة إلى ذلك. وقيل: بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافًا لأنه قد ورد في إحدى الروايات: "فإنها علي ومثلها معها".
(صنو أبيه) الصنو: المثل، وأصله: الشجرة يكون أصلها واحدًا، ولها فرعان يفترقان عن الأصل الواحد، فكل منهما صنو، والمراد بهذا القول: أن حق العباس في الوجوب كحق أبيه ﷺ، فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها.
(١) أبو داود (٢/ ١١٥) - كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة.
(٢) النسائي (٥/ ٣٣) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٥ - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.
٣٤٩٦ - الروض الداني (٢/ ١٤٥).
مجمع الزوائد (٣/ ٦٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه سنان بن سعد وفيه كلام كثير وقد وثق.
2371
المجلد
العرض
66%
الصفحة
2371
(تسللي: 2251)