اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
مستعملًا أو نجسًا إلا إذا أصابته نجاسة أو غلب الماء المستعمل على أًل الماء، فالماء يبقى طاهرًا مطهرًا، إن أخذت منه الحائض أو الجنب وإن كان قليلًا.
٣٥٢ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلفُ أيدينا فيه من الجنابة".
وللبخاري (١): قالت: "كنت أغتسلُ أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحد من الجنابة".
وله في أخرى (٢): قالت: "كان يُوضعُ لي وللرسول ﷺ هذا المِرْكَنُ فنشرعُ فيه جميعًا.
ولمسلم (٣) قالت: "كنت أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد فيُبادرُني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قال: وهما جُنُبَان".
وفي رواية (٤) لهما قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنبي ﷺ من إناء واحدٍ، من قدحٍ يُقال له: الفرقُ".
وفي رواية (٥) لهما نحوه، قال سفيان: والفرَقُ: ثلاثة آصُع.
وفي أخرى (٦) للنسائي قالتُ: "لقد رأيتُني أغتسلُ أنا والنبيُّ ﷺ من هذا، فإذا تَوْرٌ
_________
٣٥٢ - البخاري (١/ ٣٧٣) ٥ - كتب الغسل، ٨ - باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى.
مسلم (١/ ٢٥٦) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(١) البخاري (١/ ٣٧٤) ٥ - كتاب الغسل، ٩ - باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(٢) البخاري (١٣/ ٣٠٥) ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ١٦ - باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة.
(٣) مسلم (١/ ٢٥٧) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٤) البخاري (١/ ٣٦٣) ٥ - كتاب الغسل، ٢ - غسل باب الرجل مع امرأته.
مسلم (١/ ٢٥٥) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٥) البخاري ومسلم نفس الموضع السابق.
(٦) النسائي (١/ ٢٠٣) ٤ - كتب الغسل، ١٢ - باب ترك المرأة نفض رأسها عند الاغتسال.
البخاري (١/ ٣٦٤) ٥ - كتاب الغسل، ٣ - باب الغسل بالصاع ونحوه وهذه الرواية ذُكرت بالمعنى.
(المِرْكن): بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف: الإجانَة التي تغسل فيها الثياب.
(الفَرْقْ): بفتح الراء وسكونها: إناء من نحاس يسع ستة عشر رطلًا، قال الجوهري:
الفرق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا، وقد يُحرَّك ا. هـ، وقد قدَّر بعضهم الفرق في مقاييس عصرنا بعشرة كيلو غرام وذلك على مذهب أبي حنيفة، وهو أقل من ذلك في تقدير الشافعية.
(تَوْرَ): إناء صغير. =
279
المجلد
العرض
7%
الصفحة
279
(تسللي: 254)