الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
قوله: قومي عني إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدو منه: كلمس بشهوة، أو نحوه، فإن اللمس بشهوة: حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها، من حيث أنها زوجة متحللة، تطمع بها النفس، قاله النووي. [م].
٤٢٠٦ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا- أي العرب في الجاهلية- يسمون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي ﷺ: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله".
قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: "كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن".
وفي أخرى (١) قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي".
وفي أخرى (٢) قال: "أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال- حين صلى-: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة".
ومنهم من قال: "فصلى الصبح بالبطحاء".
ومنهم من قال: "بذي طوى".
وعند مسلم (٣) أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
_________
٤٢٠٦ - البخاري (٣/ ٤٢٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج ... إلخ وطرف هذا الحديث في البخاري رقم (٣٨٣٢).
مسلم (٢/ ٩٠٩، ٩١٠) ١٥ - كتاب الحج، ٣١ - باب جواز العمرة في أشهر الحج.
(١) البخاري (٢/ ٥٦٥) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ٣ - باب كم أقام النبي ﷺ في حجته؟.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٩١٠، ٩١١).
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٩١١).
٤٢٠٦ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا- أي العرب في الجاهلية- يسمون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي ﷺ: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله".
قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: "كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن".
وفي أخرى (١) قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي".
وفي أخرى (٢) قال: "أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال- حين صلى-: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة".
ومنهم من قال: "فصلى الصبح بالبطحاء".
ومنهم من قال: "بذي طوى".
وعند مسلم (٣) أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
_________
٤٢٠٦ - البخاري (٣/ ٤٢٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج ... إلخ وطرف هذا الحديث في البخاري رقم (٣٨٣٢).
مسلم (٢/ ٩٠٩، ٩١٠) ١٥ - كتاب الحج، ٣١ - باب جواز العمرة في أشهر الحج.
(١) البخاري (٢/ ٥٦٥) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ٣ - باب كم أقام النبي ﷺ في حجته؟.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٩١٠، ٩١١).
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٩١١).
2882