الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وأخرج أبو داود (١) قال: "والله، ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجة، إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يُحَرِّمُونَ العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".
وله في أخرى (٢): قال "أهل النبي ﷺ بالحج، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة- قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم اتفقا- قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل".
وأخرج النسائي (٣) الرواية الأولى، وقال: "عفا الوبر" بدل "الأثر".
وزاد بعد قوله: "وانسلخ صفر" أو قال: "دخل صفر".
وفي أخرى (٤) للنسائي قال: "أهل رسول الله ﷺ بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لمي كن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا".
وفي أخرى (٥) له قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة، وهمي لبون بالحج، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يحلوا".
وفي أخرى (٦) له "لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح
_________
(١) أبو داود (٢/ ٢٠٤) كتاب المناسك، باب العمرة.
(٢) أبو داود (٢/ ١٥٦، ١٥٧) كتاب المناسك، ٢٣ - باب في إفراد الحج.
(٣) النسائي (٥/ ١٨٠، ١٨١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٧ - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(٤) النسائي: الموضع السابق ص (١٨١).
(٥) النسائي (٥/ ٢٠١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٨ - الوقت الذي وافى فيه النبي ﷺ مكة.
(٦) النسائي: الموضع السابق ص (٢٠١، ٢٠٢).
قال ابن الأثير: (أفجر الفجور): الفجور: الميل عن الواجب يقال للكاذب فاجر، وللمكذب بالحق: فاجر.
(برأ الدبر) الدبر: جمع دبرة، وهي العقر في ظهر البعير. تقول: دبر البعير- بالكسر- وأدبره القتب.
(عفا): الشيء: إذا زاد وكثر ونما. والوبر: وبر الإبل. وأما الرواية الأخرى وهي "عفا الأثر" فإن عفا بمعنى: درس.
وله في أخرى (٢): قال "أهل النبي ﷺ بالحج، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة- قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم اتفقا- قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل".
وأخرج النسائي (٣) الرواية الأولى، وقال: "عفا الوبر" بدل "الأثر".
وزاد بعد قوله: "وانسلخ صفر" أو قال: "دخل صفر".
وفي أخرى (٤) للنسائي قال: "أهل رسول الله ﷺ بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لمي كن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا".
وفي أخرى (٥) له قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة، وهمي لبون بالحج، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يحلوا".
وفي أخرى (٦) له "لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح
_________
(١) أبو داود (٢/ ٢٠٤) كتاب المناسك، باب العمرة.
(٢) أبو داود (٢/ ١٥٦، ١٥٧) كتاب المناسك، ٢٣ - باب في إفراد الحج.
(٣) النسائي (٥/ ١٨٠، ١٨١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٧ - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(٤) النسائي: الموضع السابق ص (١٨١).
(٥) النسائي (٥/ ٢٠١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٨ - الوقت الذي وافى فيه النبي ﷺ مكة.
(٦) النسائي: الموضع السابق ص (٢٠١، ٢٠٢).
قال ابن الأثير: (أفجر الفجور): الفجور: الميل عن الواجب يقال للكاذب فاجر، وللمكذب بالحق: فاجر.
(برأ الدبر) الدبر: جمع دبرة، وهي العقر في ظهر البعير. تقول: دبر البعير- بالكسر- وأدبره القتب.
(عفا): الشيء: إذا زاد وكثر ونما. والوبر: وبر الإبل. وأما الرواية الأخرى وهي "عفا الأثر" فإن عفا بمعنى: درس.
2883