الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
جسده قباء أو عباءة وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد عناية، ولم تلزمه الفدية فله أن يجعل المخيط على ظهره من غير لباس ملتحفًا به أو مرتديًا. وأجاز الشافعية والحنفية للمرأة المحرمة ستر وجهها بغير اختيارها بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمرأة أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدًا أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت، لزمتها الفدية.
وضابط حرمة الطيب للمحرم: هو مس الطيب بحيث يلزق شيء منه بثوبه أو بدنه كاستعمال ماء الورد والمسك وغيرهما ولا بأس أن يغتسل المحرم ويدخل الحمام؛ لأنه طهارة فلا يمنع منها، وله أن يكتحل، لأن الكحل ليس له رائحة طيبة فلا يكون طيبًا ولكن لا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي؛ لأنه نوع طيب، وإزارة شعر المحرم من جميع بدنه ولو من أنفه بالحلق أو النتف أو تقليم الأظافر حرام بالاتفاق: فلا يقلم أظفاره، ولا ينتف إبطه، ولا يحلق عانته ولا شاربه وغيرهما من شعور البدن، ولا يقص شعره وشعر غيره ولا يقتل قملة ولا برغوثًا، ولا يحك ما لا يراه من بدنه حكًا عنيفًا؛ لئلا تكون فيه قملة فتقع، وذلك كله بغير عذر فإن كان بعذر، فلا إثم.
ويحرم على المحرم عقد الزواج ولا يصح عند الجمهور إلا في حق النبي ﷺ إن ثبت تزوجه ميمونة وهو محرم. فلا يتزوج المحرم ولو بوكيل غير محرم، ولا يزوج بولاية أو وكالة، فإن فعل فالزواج باطل، وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب لحلال (غير محرم). ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع؛ لأنه إعانة على معصية، ويحرم على الرجل الحلال جماع زوجته المحرمة.
ويجوز للمحرم بالاتفاق أن يتجر ويصنع البضائع، ويرتجع زوجته ما دامت في عدتها.
وقال العلماء: لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير المأكول إلا المؤذي غالبًا.
والصيد الممنوع: كل حيوان بري متوحش بأصل الخلقة مباح أو مملوك، فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم، لأنها ليست بصيد، لعدم الامتناع، والصيد: هو الممتنع المتوحش، ولا يحرم الدجاج والبط الذي في المنازل ويحل صيد البحر للحلال والمحرم.
وضابط حرمة الطيب للمحرم: هو مس الطيب بحيث يلزق شيء منه بثوبه أو بدنه كاستعمال ماء الورد والمسك وغيرهما ولا بأس أن يغتسل المحرم ويدخل الحمام؛ لأنه طهارة فلا يمنع منها، وله أن يكتحل، لأن الكحل ليس له رائحة طيبة فلا يكون طيبًا ولكن لا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي؛ لأنه نوع طيب، وإزارة شعر المحرم من جميع بدنه ولو من أنفه بالحلق أو النتف أو تقليم الأظافر حرام بالاتفاق: فلا يقلم أظفاره، ولا ينتف إبطه، ولا يحلق عانته ولا شاربه وغيرهما من شعور البدن، ولا يقص شعره وشعر غيره ولا يقتل قملة ولا برغوثًا، ولا يحك ما لا يراه من بدنه حكًا عنيفًا؛ لئلا تكون فيه قملة فتقع، وذلك كله بغير عذر فإن كان بعذر، فلا إثم.
ويحرم على المحرم عقد الزواج ولا يصح عند الجمهور إلا في حق النبي ﷺ إن ثبت تزوجه ميمونة وهو محرم. فلا يتزوج المحرم ولو بوكيل غير محرم، ولا يزوج بولاية أو وكالة، فإن فعل فالزواج باطل، وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب لحلال (غير محرم). ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع؛ لأنه إعانة على معصية، ويحرم على الرجل الحلال جماع زوجته المحرمة.
ويجوز للمحرم بالاتفاق أن يتجر ويصنع البضائع، ويرتجع زوجته ما دامت في عدتها.
وقال العلماء: لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير المأكول إلا المؤذي غالبًا.
والصيد الممنوع: كل حيوان بري متوحش بأصل الخلقة مباح أو مملوك، فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم، لأنها ليست بصيد، لعدم الامتناع، والصيد: هو الممتنع المتوحش، ولا يحرم الدجاج والبط الذي في المنازل ويحل صيد البحر للحلال والمحرم.
2921