اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
والبحري: هو الذي توالده في البحر، سواء أكان لا يعيش في البحر أو يعيش في البحر والبر.
والبري: ما يكون توالده في البر، سواء أكان يعيش إلا في البر أو البر والبحر، فالعبرة للتوالد.
- ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والذباب والقراد والزنبور، لأنها ليست بصيد: لانعدام التوحش والامتناع، ولأن هذه الأشياء من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبًا.
- ولا يقتل المحرم القملة، لا لأنها صيد، بل لما فيها من إزالة التفث، والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه، فإن قتلها تصدق بشيء كما لو أزال شعرة.
وإن ذبح أو قتل المحرم صيدًا فذبيحته ميتة بالاتفاق، لا يحل أكلها لأحد من محرم أو حلال.
والجناية نوعان:
أولًا: الجناية على الإحرام: وهي ارتكاب مخالفة لأعمال الحج أو العمرة، أو اقتراف محظور من محظورات الإحرام، وترك واجب من واجبات الحج ولو كان الجاني ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أو محطئًا أو مغمى عليه.
ثانيًا: جناية على الحرم: وهي التعرض لصيد الحرم وشجره سواء من المحرم أو غيره. إذا كان الشخص مكلفًا ولو ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أو مخطئًا، وذلك يوجب ضمان المثل أو القيمة، وقد مر معنا في الباب الأول نصوص كثيرة تبين محظورات الحرم.
وقال الجمهور- غير الحنفية-: إذا لبس المحرم، أو حلق شعره، أو قلم أظفاره، أو تطيب، أو دهن، يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وإذا حلق المحرم رأس حلال، أو قلم أظفاره؛ فلا فدية عليه عند الجمهور.
وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه لا للتحلل أو حلقه حلال بإذنه؛ فالفدية على المحلوق.
وإن أتلف المحرم صيدًا له مثل من النعم، ففيه مثله عند الشافعية والمالكية، وإن لم يكن له مثل، ففيه قيمة ويتخير في جزاء إتلاف الصيد المثلي بين ثلاثة أمور: ذبح مثله،
2922
المجلد
العرض
80%
الصفحة
2922
(تسللي: 2759)