الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٥٥٨ - * روى البخاري تعليقًا عن جابر بن عبد الله (﵄) قال: سُئلَ رسول الله ﷺ: عَمَّنْ حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج".
٤٥٥٩ - * روى أبو داود عن أسامة بن شريك (﵁) قال: "خرجت مع رسول الله ﷺ حاجًا، فكان الناسُ يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيتُ قبْلَ أن أطوف، وأخرْتُ شيئًا أو قدمْتُ شيئًا؟ فكان يقول: لا حرج، إلا على رجلٍ اقترضَ عرض رجلٍ مُسْلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حَرِجَ وهلك".
٤٥٦٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر ﵄ لقي رجلًا من أهله يُقال له: المُجَبَّرِ، قد أفاض، ولم يحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، جهِلَ ذلك، فأمرَهُ عبد الله بن عمر أن يرجع فيَحْلِقَ، أو يُقَصِّرَ، ثم يرجع إلى البيت، فيُفِيضَ".
مسألة:
الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها عند الشافعية والحنابلة، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي، أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالمًا، فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي، ولأن الأصل عدم التوقيت ويبقى الحاج محرمًا حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي، ولكن الأفضل عملها يوم النحر، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أو عن خروجه من مكة أشد كراهة (١).
* * *
_________
٤٥٥٨ - أخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ٥٥٩) ٢٥ - كتاب الحج. قال الحافظ في الفتح: هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي، والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس.
٤٥٥٩ - أبو داود (٢/ ٢١١) كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه، وإسناده جيد.
(اقترض) الاقتراض: افتعال من القرض، وهو القطع، كأنه يقطعُ بالمقراض، المرادُ به: الغيبةُ.
٤٥٦٠ - الموطأ (١/ ٣٩٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٦١ - باب التقصير، وإسناده صحيح.
٤٥٥٩ - * روى أبو داود عن أسامة بن شريك (﵁) قال: "خرجت مع رسول الله ﷺ حاجًا، فكان الناسُ يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيتُ قبْلَ أن أطوف، وأخرْتُ شيئًا أو قدمْتُ شيئًا؟ فكان يقول: لا حرج، إلا على رجلٍ اقترضَ عرض رجلٍ مُسْلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حَرِجَ وهلك".
٤٥٦٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر ﵄ لقي رجلًا من أهله يُقال له: المُجَبَّرِ، قد أفاض، ولم يحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، جهِلَ ذلك، فأمرَهُ عبد الله بن عمر أن يرجع فيَحْلِقَ، أو يُقَصِّرَ، ثم يرجع إلى البيت، فيُفِيضَ".
مسألة:
الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها عند الشافعية والحنابلة، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي، أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالمًا، فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي، ولأن الأصل عدم التوقيت ويبقى الحاج محرمًا حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي، ولكن الأفضل عملها يوم النحر، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أو عن خروجه من مكة أشد كراهة (١).
* * *
_________
٤٥٥٨ - أخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ٥٥٩) ٢٥ - كتاب الحج. قال الحافظ في الفتح: هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي، والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس.
٤٥٥٩ - أبو داود (٢/ ٢١١) كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه، وإسناده جيد.
(اقترض) الاقتراض: افتعال من القرض، وهو القطع، كأنه يقطعُ بالمقراض، المرادُ به: الغيبةُ.
٤٥٦٠ - الموطأ (١/ ٣٩٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٦١ - باب التقصير، وإسناده صحيح.
3104