الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الحافظ. وقال عبد الرزاق: إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث. قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليس بشيء. وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن أنس وأخرجه أيضًا ابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثنى عن ثُمامة بن عبد الله عن أنس عن أبيه. وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل، وأخرجه أيضًا الطبري والضياء من طريق فيها ضعف، وقد احتج بحديث أنس هذا من قال إنها تجوز العقيقة عن الكبير، وقد حكاه ابن رشد عن بعض أهل العلم.
وقال أيضًا - في النيل-: المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والإمام يحيى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفتح عن الجمهور. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى. قال في البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة بلفظ "كنا نذبح شاة" إلخ. وبحديث ابن عباس "أن النبي ﵌ عق عن الحسن والحسين ﵉ كبشًا كبشًا" ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول. وأما حديث ابن عباس فسيأتي أيضًا في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين وأيضًا القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره ﵌ على شاة دليلًا على أن الشاتين مستحبة فقط بمتعينه والشاة جائزة غير مستحبة. وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة واحدة إجماعًا كما في البحر. قوله "ولا يضركم ذكرانا أو إناثًا" فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها".
٤٧٢٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: "عقَّ رسول الله ﷺ بكبشين".
٤٧٢٥ - * روى النسائي عن بريدة (﵁) "أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحُسينِ" (١).
_________
٤٧٢٤ - مجمع الزوائد (٤/ ٥٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
٤٧٢٥ - النسائي (٧/ ١٦٤) ٤٠ - كتاب العقيقة، أول باب، وإسناده حسن.
وقال أيضًا - في النيل-: المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والإمام يحيى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفتح عن الجمهور. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى. قال في البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة بلفظ "كنا نذبح شاة" إلخ. وبحديث ابن عباس "أن النبي ﵌ عق عن الحسن والحسين ﵉ كبشًا كبشًا" ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول. وأما حديث ابن عباس فسيأتي أيضًا في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين وأيضًا القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره ﵌ على شاة دليلًا على أن الشاتين مستحبة فقط بمتعينه والشاة جائزة غير مستحبة. وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة واحدة إجماعًا كما في البحر. قوله "ولا يضركم ذكرانا أو إناثًا" فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها".
٤٧٢٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: "عقَّ رسول الله ﷺ بكبشين".
٤٧٢٥ - * روى النسائي عن بريدة (﵁) "أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحُسينِ" (١).
_________
٤٧٢٤ - مجمع الزوائد (٤/ ٥٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
٤٧٢٥ - النسائي (٧/ ١٦٤) ٤٠ - كتاب العقيقة، أول باب، وإسناده حسن.
3219