منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
قياسًا على الصَّوم؛ فإنَّ النِّيَّة تصحُّ من غروب الشَّمس.
فَصْلٌ
تنقسم أقوال الصَّلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسامٍ:
الأوَّل: الرُّكن: وهو ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وأطلقوا عليه: الرُّكن، تشبيهًا له بركن البيت الَّذي لا يقوم إلَّا به؛ لأنَّ الصَّلاة لا تتمُّ إلَّا به، وبعضهم يُسَمِّيهِ: «فرضًا»، والخلاف لفظيٌّ.
الثَّاني: الواجب: وهو ما تبطل الصَّلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا أو جهلًا، ويُجْبَرُ بسجود السَّهْو.
الثَّالث: السُّنَّة: وهي ما لا تبطل بتركه؛ ولو عمدًا.
- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بالاستقراء، وهي:
الأوَّل: (قِيَامٌ فِي فَرْضٍ) لقادرٍ؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]، ولحديث عمرانَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» [البخاري ١١١٧].
(وَ) الرُّكن الثَّاني: (تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ)؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].
فَصْلٌ
تنقسم أقوال الصَّلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسامٍ:
الأوَّل: الرُّكن: وهو ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وأطلقوا عليه: الرُّكن، تشبيهًا له بركن البيت الَّذي لا يقوم إلَّا به؛ لأنَّ الصَّلاة لا تتمُّ إلَّا به، وبعضهم يُسَمِّيهِ: «فرضًا»، والخلاف لفظيٌّ.
الثَّاني: الواجب: وهو ما تبطل الصَّلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا أو جهلًا، ويُجْبَرُ بسجود السَّهْو.
الثَّالث: السُّنَّة: وهي ما لا تبطل بتركه؛ ولو عمدًا.
- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بالاستقراء، وهي:
الأوَّل: (قِيَامٌ فِي فَرْضٍ) لقادرٍ؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]، ولحديث عمرانَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» [البخاري ١١١٧].
(وَ) الرُّكن الثَّاني: (تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ)؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].
105