منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: يجوز المسح على الخفَّين ونحوهما (بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ):
الشَّرط الأوَّل: (لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ طَهَارةٍ بِمَاءٍ)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ ﵁: قال: كنت مع النَّبيِّ ﷺ في سفرٍ، فأهويت لأنزع خُفَّيْهِ، فقال: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فمسَحَ عليهما. [البخاري ٢٠٦، ومسلم ٢٧٤]، فلو غسل رِجْلًا ثمَّ أدخلها الخفَّ قبل غسل الأخرى؛ خلع الخفَّ ثمَّ لبس بعد غسل الأخرى؛ ليكون لبسهما بعد كمال الطَّهارة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط تقدُّم كمال الطَّهارة؛ لأنَّه يصدق عليه أنَّه لبس الخفَّيْن على طهارةٍ، فلا يلزمه خلع الخفِّ في الصُّورة السَّابقة.
(وَ) الشَّرط الثَّاني: (سَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ فَرْضٍ)، وهو كلُّ القَدَمِ، فخرج بذلك:
١ - ما لا يستر محلَّ الفرض لقصره؛ كالخفِّ المقطوع أسفل الكعبين، فلا يُمْسَحُ عليه باتِّفاق الأئمَّة، واختاره شيخ الإسلام (١).
_________
(١) نسب ابن مفلحٍ والمرداويُّ إلى شيخ الإسلام القول بجواز المسح على الخفِّ المقطوع أسفل الخفَّيْن، ولكن المنصوص عنه في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٩٠) خلافه، قال ﵀ في كلامه عن لبس المُحْرِمِ للخفِّ المقطوع: (فأمرهم بالقطع حينئذٍ؛ لأنَّ المقطوع يصير كالنَّعلين فإنَّه ليس بخفٍّ، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتِّفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفَّيْن).
الشَّرط الأوَّل: (لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ طَهَارةٍ بِمَاءٍ)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ ﵁: قال: كنت مع النَّبيِّ ﷺ في سفرٍ، فأهويت لأنزع خُفَّيْهِ، فقال: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فمسَحَ عليهما. [البخاري ٢٠٦، ومسلم ٢٧٤]، فلو غسل رِجْلًا ثمَّ أدخلها الخفَّ قبل غسل الأخرى؛ خلع الخفَّ ثمَّ لبس بعد غسل الأخرى؛ ليكون لبسهما بعد كمال الطَّهارة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط تقدُّم كمال الطَّهارة؛ لأنَّه يصدق عليه أنَّه لبس الخفَّيْن على طهارةٍ، فلا يلزمه خلع الخفِّ في الصُّورة السَّابقة.
(وَ) الشَّرط الثَّاني: (سَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ فَرْضٍ)، وهو كلُّ القَدَمِ، فخرج بذلك:
١ - ما لا يستر محلَّ الفرض لقصره؛ كالخفِّ المقطوع أسفل الكعبين، فلا يُمْسَحُ عليه باتِّفاق الأئمَّة، واختاره شيخ الإسلام (١).
_________
(١) نسب ابن مفلحٍ والمرداويُّ إلى شيخ الإسلام القول بجواز المسح على الخفِّ المقطوع أسفل الخفَّيْن، ولكن المنصوص عنه في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٩٠) خلافه، قال ﵀ في كلامه عن لبس المُحْرِمِ للخفِّ المقطوع: (فأمرهم بالقطع حينئذٍ؛ لأنَّ المقطوع يصير كالنَّعلين فإنَّه ليس بخفٍّ، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتِّفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفَّيْن).
38