منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: إذا فعل شيئًا من المفطِّرات وهو جاهلٌ بالحكم، لم يُعْذَر، ويفسد صومه؛ لعموم الأدلَّة في الفطر.
واختار شيخ الإسلام: يُعْذَرُ بالجهل، وهو أَوْلَى من النَّاسي؛ لقوله تعالى: (وما كنَّا معذِّبين حتَّى نبعث رسولًا).
- فرعٌ: (لَا) يفطر (بِفَصْدٍ) وهو شقُّ العِرق عرضًا، (وَ) لا بـ (ـشَرْطٍ) وهو شقُّ العِرْق طولًا؛ لأنَّ الفطر بالحجامة تعبُّديٌّ غير معقول المعنى، فلا يصحُّ القياس عليه.
واختار شيخ الإسلام: يفطر المفصود والمشروط؛ لأنَّ المعنى الموجود في الحجامة موجودٌ في الفصاد والشَّرط شرعًا وطبعًا.
- فرعٌ: (وَلَا) يفطر الصَّائم (إِنْ فَكَّرَ) بشيءٍ (فَأنْزَلَ) منيًّا أو مذيًا، وتقدَّم.
- فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ) فعله (مُكْرَهًا)؛ لما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَ) كذا (لَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و(زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفاتٍ، فدخل الماء حلقه؛ لعدم القصد في الكلِّ.
واختار شيخ الإسلام: يُعْذَرُ بالجهل، وهو أَوْلَى من النَّاسي؛ لقوله تعالى: (وما كنَّا معذِّبين حتَّى نبعث رسولًا).
- فرعٌ: (لَا) يفطر (بِفَصْدٍ) وهو شقُّ العِرق عرضًا، (وَ) لا بـ (ـشَرْطٍ) وهو شقُّ العِرْق طولًا؛ لأنَّ الفطر بالحجامة تعبُّديٌّ غير معقول المعنى، فلا يصحُّ القياس عليه.
واختار شيخ الإسلام: يفطر المفصود والمشروط؛ لأنَّ المعنى الموجود في الحجامة موجودٌ في الفصاد والشَّرط شرعًا وطبعًا.
- فرعٌ: (وَلَا) يفطر الصَّائم (إِنْ فَكَّرَ) بشيءٍ (فَأنْزَلَ) منيًّا أو مذيًا، وتقدَّم.
- فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ) فعله (مُكْرَهًا)؛ لما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَ) كذا (لَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و(زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفاتٍ، فدخل الماء حلقه؛ لعدم القصد في الكلِّ.
360