منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
القراءة أو لم يشرع؛ لظاهر حديث المغيرة السَّابق، ولا فرق بين ركن القيام وركن القراءة، فكلاهما ركنٌ مقصودٌ في نفسه.
- مسألةٌ: من سلَّم قبل إتمام صلاته لم يَخْلُ من حالتين:
الأُولى: أن يكون ذلك عمدًا: فتبطل صلاته؛ لأنَّه تكلَّم فيها قبل إتمامها.
الثَّانية: أن يكون ذلك سهوًا: فإن ذكر أنَّه سلَّم قبل إتمام صلاته قريبًا عُرْفًا أتمَّها، فيأتي بما بقي من صلاته، ثمَّ يسجد سجود السَّهو، ولم تبطل صلاته؛ لقصَّة ذي اليدين، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ سلَّم قبل إتمام الصَّلاة، ثمَّ بنى ولم يستأنفْ.
وتبطل في أحوالٍ:
١ - إذا ذكر بعد طول الفصل عُرْفًا: فيستأنف الصَّلاة؛ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصَّلاة.
٢ - (وَإِنْ أَحْدَثَ (١) بعد أن سلَّم قبل إتمام الصَّلاة؛ بطلت صلاته، ولزمه استئنافها؛ لأنَّه في حكم المصلِّي، واستمرار الطَّهارة شرطٌ، وقد فات.
_________
(١) قول الماتن: (وإن أحدث) مراده كما ذكرنا هنا أي: فيمن سلَّم قبل تمام صلاته ناسيًا، كما نبَّه عليه في شرحه "بلوغ القاصد".
- مسألةٌ: من سلَّم قبل إتمام صلاته لم يَخْلُ من حالتين:
الأُولى: أن يكون ذلك عمدًا: فتبطل صلاته؛ لأنَّه تكلَّم فيها قبل إتمامها.
الثَّانية: أن يكون ذلك سهوًا: فإن ذكر أنَّه سلَّم قبل إتمام صلاته قريبًا عُرْفًا أتمَّها، فيأتي بما بقي من صلاته، ثمَّ يسجد سجود السَّهو، ولم تبطل صلاته؛ لقصَّة ذي اليدين، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ سلَّم قبل إتمام الصَّلاة، ثمَّ بنى ولم يستأنفْ.
وتبطل في أحوالٍ:
١ - إذا ذكر بعد طول الفصل عُرْفًا: فيستأنف الصَّلاة؛ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصَّلاة.
٢ - (وَإِنْ أَحْدَثَ (١) بعد أن سلَّم قبل إتمام الصَّلاة؛ بطلت صلاته، ولزمه استئنافها؛ لأنَّه في حكم المصلِّي، واستمرار الطَّهارة شرطٌ، وقد فات.
_________
(١) قول الماتن: (وإن أحدث) مراده كما ذكرنا هنا أي: فيمن سلَّم قبل تمام صلاته ناسيًا، كما نبَّه عليه في شرحه "بلوغ القاصد".
120