منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
وقيل: تصحُّ الصَّلاة؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى أمرٍ خارجٍ؛ وهو الافتيات على الإمام.
- فرعٌ: يحرم أن يؤمَّ في مسجدٍ قبل إمامه الرَّاتب (إِلَّا) في ثلاثة أحوالٍ:
١ - (مَعَ إِذْنِهِ) أي: إذن الإمام الرَّاتب؛ لما تقدَّم من الحديث وفيه: «إلَّا بإذنه».
٢ - (أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ) لإمامة غيره مكانه؛ لأنَّ الحقَّ له فَاعْتُبِرَ رضاه.
٣ - (أَوْ تَأَخُّرِهِ) أي: تأخُّر الإمام الرَّاتب؛ (وَضِيقِ الوَقْتِ) أي: وقت الصَّلاة؛ فيصلُّون؛ لوجوب فعل الصَّلاة في وقتها.
- مسألةٌ: (وَمَنْ كَبَّرَ) مأمومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ) التَّسليمة (الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) ولو لم يجلس؛ لحديث عائشةَ ﵂ مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» [مسلم: ٦٠٨].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُدْرَكُ الجماعة بإدراك ركعةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [البخاري: ٥٨٠، ومسلم: ٦٠٧].
- فرعٌ: يحرم أن يؤمَّ في مسجدٍ قبل إمامه الرَّاتب (إِلَّا) في ثلاثة أحوالٍ:
١ - (مَعَ إِذْنِهِ) أي: إذن الإمام الرَّاتب؛ لما تقدَّم من الحديث وفيه: «إلَّا بإذنه».
٢ - (أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ) لإمامة غيره مكانه؛ لأنَّ الحقَّ له فَاعْتُبِرَ رضاه.
٣ - (أَوْ تَأَخُّرِهِ) أي: تأخُّر الإمام الرَّاتب؛ (وَضِيقِ الوَقْتِ) أي: وقت الصَّلاة؛ فيصلُّون؛ لوجوب فعل الصَّلاة في وقتها.
- مسألةٌ: (وَمَنْ كَبَّرَ) مأمومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ) التَّسليمة (الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) ولو لم يجلس؛ لحديث عائشةَ ﵂ مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» [مسلم: ٦٠٨].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُدْرَكُ الجماعة بإدراك ركعةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [البخاري: ٥٨٠، ومسلم: ٦٠٧].
151