منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
وقيل: واجبةٌ على الإمام دون غيره؛ لأنَّه هدي النَّبيِّ ﷺ، ولئلَّا ينصرف النَّاس بلا تذكيرٍ ولا موعظةٍ.
- مسألةٌ: (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ) أي: بعد زوال الشَّمس (صَلَّوْا) العيد (مِنَ الغَدِ قَضَاءً)؛ لما روى أبو عُمَيْر بن أنسٍ عن عمومةٍ له من الأنصار، قالوا: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّهُمْ رَأَوْا الهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ الناسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ» [أحمد: ٢٠٥٨٤، وأبو داود: ١١٥٧، والنسائي: ١٥٥٧، وابن ماجهْ: ١٦٥٣].
- مسألةٌ: (وَ) من سنن صلاة العيد:
١ - (تُسَنُّ) صلاة العيد (بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا)؛ لقول أبي سعيدٍ ﵁: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى» [البخاري: ٩٥٦، ومسلم: ٨٨٩].
٢ - (وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ)؛ ليدنوَ من الإمام، وينتظر الصَّلاة، فيكثر أجره، ويكون التَّبكير من (بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)؛ لقول نافعٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى المُصَلَّى» [مصنف ابن أبي شيبة ٥٦١٠].
- مسألةٌ: (فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ) أي: بعد زوال الشَّمس (صَلَّوْا) العيد (مِنَ الغَدِ قَضَاءً)؛ لما روى أبو عُمَيْر بن أنسٍ عن عمومةٍ له من الأنصار، قالوا: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّهُمْ رَأَوْا الهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ الناسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ» [أحمد: ٢٠٥٨٤، وأبو داود: ١١٥٧، والنسائي: ١٥٥٧، وابن ماجهْ: ١٦٥٣].
- مسألةٌ: (وَ) من سنن صلاة العيد:
١ - (تُسَنُّ) صلاة العيد (بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا)؛ لقول أبي سعيدٍ ﵁: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى» [البخاري: ٩٥٦، ومسلم: ٨٨٩].
٢ - (وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ)؛ ليدنوَ من الإمام، وينتظر الصَّلاة، فيكثر أجره، ويكون التَّبكير من (بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)؛ لقول نافعٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى المُصَلَّى» [مصنف ابن أبي شيبة ٥٦١٠].
227