منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- ضابطٌ على الرَّاجح: (كلُّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته إلَّا: الأمِّيَّ والمرأة، فلا تصحُّ إمامتهما إلَّا بمثلهما).
فصلٌ في موقف الإمام والمأمومين
- مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوَّل: أن يكون الإمام ذكرًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأُولى: أن يكون المأموم ذكرًا، اثنين فأكثرَ: فقال ﵀: (وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ) اثنين فأكثرَ (مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث أنسٍ ﵁، وفيه: «فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَاليَتِيمُ مَعِي، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ٨٦٠، ومسلم ٦٥٨].
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك: إمام العُرَاةِ، فيقف بينهم وجوبًا؛ لأنَّه أسترُ من أن يتقدَّم عليهم، ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمةٍ.
- مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:
١ - إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام: فقال ﵀: (فَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أي: تقدَّم
فصلٌ في موقف الإمام والمأمومين
- مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوَّل: أن يكون الإمام ذكرًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأُولى: أن يكون المأموم ذكرًا، اثنين فأكثرَ: فقال ﵀: (وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ) اثنين فأكثرَ (مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث أنسٍ ﵁، وفيه: «فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَاليَتِيمُ مَعِي، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ٨٦٠، ومسلم ٦٥٨].
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك: إمام العُرَاةِ، فيقف بينهم وجوبًا؛ لأنَّه أسترُ من أن يتقدَّم عليهم، ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمةٍ.
- مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:
١ - إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام: فقال ﵀: (فَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أي: تقدَّم
173