اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الهدي، (أَوْ) بقوله: هذه (لله، وَنَحْوَهُ) كقوله: لله عليه ذبحه.

- مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الجَازِرِ أُجْرَتَهُ مِنْهَا) أي: من الأضحيَّة، اتِّفاقًا؛ لقول عليٍّ ﵁: «أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» [البخاري ١٧١٦، ومسلم ١٣١٧].
(وَيَجُوزُ) إعطاؤه (هَدِيَّةً وَصَدَقَةً)؛ لأنَّه في ذلك كغيره، بل هو أَوْلَى؛ لأنَّه باشرها وتاقت نفسه إليها.

- مسألةٌ: (وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا)، سواءً كانت واجبةً أو تطوُّعًا؛ لحديث عليٍّ السَّابق، (بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ) أي: بجلدها، أو يتصدَّق به استحبابًا، قال في «الشَّرح»: (لا خلافَ في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها -وهو ما يُطْرَحُ على ظهر البعير من كساءٍ ونحوه-لأنَّ الجلد جزءٌ منها، فجاز للمضحِّي الانتفاع كاللَّحم).
- مسألةٌ: (وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ) من الهدي والأضحيَّة، (وَ) أن (يُهْدِيَ) منها، (وَ) أن (يَتَصَدَّقَ) منها؛ (أَثْلَاثًا)، أي: يأكلَ هو وأهل بيته الثُّلث، ويُهْدِي الثُلث، ويتصدَّق بالثُّلث؛ قال الإمام أحمدُ: (نحن نذهب إلى
487
المجلد
العرض
93%
الصفحة
487
(تسللي: 486)