منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(كِتَابُ الصَّلَاةِ)
الصَّلاة في اللُّغة: الدُّعاء، قال الله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: ١٠٣] أي: ادعُ لهم.
وفي الشَّرع: التَّعبُّد لله تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ، مفتتحةٍ بالتَّكبير مختتمةٍ بالتَّسليم.
- مسألةٌ: (تَجِبُ) الصَّلوات (الخَمْسُ) في اليوم واللَّيلة (عَلَى كُلِّ):
١ - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ، بلا خلافٍ، لحديث ابن عبَّاسٍ لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الصَّلاة بعد الإسلام لا قبله.
لكنَّ الكافر يتوجَّه إليه خطاب وجوب التَّكليف؛ لأنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة.
٢ - (مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ
الصَّلاة في اللُّغة: الدُّعاء، قال الله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: ١٠٣] أي: ادعُ لهم.
وفي الشَّرع: التَّعبُّد لله تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ، مفتتحةٍ بالتَّكبير مختتمةٍ بالتَّسليم.
- مسألةٌ: (تَجِبُ) الصَّلوات (الخَمْسُ) في اليوم واللَّيلة (عَلَى كُلِّ):
١ - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ، بلا خلافٍ، لحديث ابن عبَّاسٍ لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الصَّلاة بعد الإسلام لا قبله.
لكنَّ الكافر يتوجَّه إليه خطاب وجوب التَّكليف؛ لأنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة.
٢ - (مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ
93