اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الصَّلاة، وعن ركنٍ من أركانها، سواءً كان قيامًا أو غيره؛ لعموم حديث أبي مسعودٍ البدريِّ ﵁: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله»، فيشمل القادر والعاجز، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولا فرقَ بين القيام أو غيره، ولا بين الإمام الرَّاتب أو غيره، ولا بين من يُرْجَى زوال علَّته أو غيره.
- فرعٌ: (فَيُصَلِّي) الإمام الرَّاتب المرجوُّ زوالُ علَّتِهِ (جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ) نَدْبًا، (وَتَصِحُّ) صلاتهم خلفه (قِيَامًا)؛ لأنَّه ﷺ لم يأمر من صلَّى خلفه قائمًا بالإعادة، ولأنَّ القيام هو الأصل.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: لا تصحُّ الصَّلاة خلفه قيامًا مع القدرة على الجلوس؛ للأمر الوارد في الحديث السَّابق.

- مسألةٌ: إمامة المرأة لا تخلو من أحوالٍ:
١ - إمامة المرأة للنَّساء: فتصحُّ؛ لأنَّ رسول الله ﷺ: (أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) [أحمد ٢٧٢٨٣، وأبو داود ٥٩٢].
٢ - (وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ امْرَأَةٍ) للرِّجال؛ لحديث أبي بكرةَ ﵁ مرفوعًا: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري ٧٠٩٩]، (وَ) لا إمامة (خُنْثَى لِرِجَالٍ)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
٣ - (أَوْ) أي: لا تصحُّ إمامة امرأةٍ لـ (خَنَاثَى)؛ لاحتمال كونهم رجالًا.
168
المجلد
العرض
32%
الصفحة
168
(تسللي: 168)