اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة
- مسألةٌ: (الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ)؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁: قال - ﷺ -: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: ٦٢٨، ومسلم: ٦٧٤]، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدلُّ على أنَّه على الكفاية، وهو من المفردات.
- مسألةٌ: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيه ثلاثة شروطٍ:
الشَّرط الأوَّل: أن يكونوا جماعةً، اثنين فأكثرَ؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁ السَّابق.
الشَّرط الثَّاني: أن يكونوا من (الرِّجَالِ) دون الخناثى والنِّساء، ويُكْرَهَان لهما، ولو بلا رفع صوتٍ؛ لقول عائشةَ ﵂: «كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ» [البيهقي في الكبرى: ١٩٢٣].
95
المجلد
العرض
18%
الصفحة
95
(تسللي: 95)