اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
لم يرخِّص للضَّعفة أن ينفروا قبل غروب الشَّمس، ولو كان مستحبًّا لرخَّص لهم فيه.
- فرعٌ: لا يخلو الحاجُّ الواقف بعرفةَ من ثلاثة أحوالٍ:
١ - أن يقف بها نهارًا ثمَّ يدفع منها بعد غروب الشَّمس: فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب.
٢ - أن يقف بها نهارًا ثمَّ يدفع منها قبل غروب الشَّمس: فلا يخلو من حالين:
أ) أن يعود إلى عرفةَ ويستمرَّ للغروب، أو يعود إليها قبل الفجر: فلا دمَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب؛ وهو الجمع في الوقوف باللَّيل والنَّهار.
ب) أن لا يعود إلى عرفةَ: فيجب عليه دمٌ؛ لأنَّه ترك الواجب.
٣ - أن يقف بها ليلًا فقط: فيجزئه الوقوف اتِّفاقًا، ولا دمَ عليه؛ لحديث عروةَ بن مضرِّسٍ ﵃، فلم يأمر النَّبيُّ ﷺ فيه بالدَّم.
- فرعٌ: يُسَنُّ كون دفعه من عرفةَ (بِسَكِينَةٍ)؛ للحديث السَّابق.

- مسألةٌ: (وَيَجْمَعُ فِيهَا) أي: في مزدلفةَ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ) أي: المغرب والعشاء (تَأْخِيرًا) إن وصلها وقت العشاء، فإن وصلها وقت المغرب فيجمع ولا يؤخِّرها؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «حَتَّى أَتَى المزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».
451
المجلد
العرض
86%
الصفحة
451
(تسللي: 450)