منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
أَحَدٍ» [السنن الكبرى للنسائي: ٢٩٣٠، وصحح إسناده الحافظ]، ولأنَّه لا تدخله النِّيابة في الحياة، فكذا بعد الموت.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُصام عنه؛ لأنَّ الصَّوم أقربُ إلى المماثلة من الإطعام، ولحديث عائشةَ ﵂ مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [البخاري: ١٩٥٢، ومسلم: ١١٤٧]
(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه
- مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ): صوم (يَوْمٍ وَ) فطر (يَوْمٍ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لعبد الله بن عمرٍو ﵄: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإنِّي أطيق أفضلَ من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].
- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):
١ - (ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ نعلمه)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁، قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُصام عنه؛ لأنَّ الصَّوم أقربُ إلى المماثلة من الإطعام، ولحديث عائشةَ ﵂ مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [البخاري: ١٩٥٢، ومسلم: ١١٤٧]
(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه
- مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ): صوم (يَوْمٍ وَ) فطر (يَوْمٍ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لعبد الله بن عمرٍو ﵄: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإنِّي أطيق أفضلَ من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].
- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):
١ - (ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ نعلمه)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁، قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].
370