اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» [أحمد ١٦٢٨٦، وأبو داود ١٨٢، والترمذي ٨٥، والنسائي ١١٩، وابن ماجهْ ٤٨٣].

- مسألةٌ: (لَا) ينقض (مَسُّ الخُصْيَتَيْنِ)؛ لأنَّه ليس بذكرٍ، (وَلَا) ينقض مسُّ (مَحَلِّ الفَرْجِ البَائِنِ)؛ لأنَّه ليس بفرجٍ.
(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ؛ لقوله تعالى (أو لامستم النِّساء) [المائدة: ٦]، قال ابن مسعودٍ ﵁: (القُبْلَة من اللَّمس، ومنها الوضوء) [مصنف عبدالرزاق ٥٠٠].
(أَوْ) لمس (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذِّكر (لِشَهْوَةٍ)؛ لأنَّها ملامسةٌ تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.
فيُشْتَرَطُ للنَّقض شرطان:
١ - أن يكون بشهوةٍ، جمعًا بين الآية وبين حديث عائشةَ ﵂ قال: (فَقَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ) [مسلم ٤٨٦].
٢ - أن يكون اللَّمس (بِلَا حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يلمس البَشَرَةَ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ المرأة بشهوةٍ، (وَلَوْ) كان المسُّ (بِـ) عضوٍ (زَائِدٍ لزائِدٍ)؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الأصبع الزَّائدة؛ كالنَّقض بالعضو الأصليِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمسُّ الذَّكر الأنثى، وعكسه مطلقًا؛ لحديث عائشةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ
52
المجلد
العرض
10%
الصفحة
52
(تسللي: 52)