اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
عليه حجُّ قضاءٍ أو نذرٍ؛ (حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ) حيًّا كان المحجوج عنه أو ميتًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمةَ، قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخٌ لي -أو قريبٌ لي- قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [أبو داود: ١٨١١، وابن ماجهْ: ٢٩٠٣]، (وَلَا) يجوز أن يحرم (عَنْ نَذْرِهِ وَلَا) عن (نَافِلَةٍ) وعليه حجَّة الإسلام.
- فرعٌ: (فَإِنْ فَعَلَ) أي: حجَّ عن غيره قبل نفسه، أو أحرم بنذرٍ أو نافلةٍ وعليه حجَّة الإسلام؛ (انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ) في الصُّور كلِّها؛ لأنَّ نيَّة التَّعيين ملغاةٌ، فيصير كما لو أحرم مطلقًا.

- مسألةٌ: (وَتَزِيدُ الأُنْثَى) سواءً كانت شابَّةً أو عجوزًا (شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا) محرمًا؛ فإن لم تجد المحْرَم لم يجب عليها الحجُّ، ولا الإنابة فيه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فقال رجلٌ: يا رسول الله؛ إنِّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجَّ، فقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» [البخاري ١٨٥٥، ومسلم ١٣٣٤]، وهو عامٌّ في كلِّ سفرٍ.
400
المجلد
العرض
77%
الصفحة
400
(تسللي: 399)