منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا حدَّ لأقلِّه، لإطلاق الأدلَّة كما سبق، وأمَّا أثر عليٍّ ﵁ فلا يدلُّ على التَّحديد.
- مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً.
- ضابطٌ عند شيخ الإسلام: (لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الطُّهر، ولا لأكثرِه).
- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا) أي: الحائض، وكذا النُّفساء: (فِعْلُ صَلَاةٍ، وَلَا تَقْضِيهَا، وَ) يحرم (فِعْلُ صَوْمٍ، وَتَقْضِيهِ) إجماعًا؛ لقول عائشةَ ﵂: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٥].
- مسألةٌ: (وَ) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: (وَطْؤُهَا فِي فَرْجٍ)، فيحرم إجماعًا، إلَّا لمن به شَبَقٌ؛ لحديث أنسٍ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم ٣٠٢].
- فرعٌ: (وَيَجِبُ فِيهِ) أي: بوَطْء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم: (دِينَارٌ) أي: مثقالٌ من الذَّهب = (٤.٢٥٠) غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التَّخيير
- مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً.
- ضابطٌ عند شيخ الإسلام: (لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الطُّهر، ولا لأكثرِه).
- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا) أي: الحائض، وكذا النُّفساء: (فِعْلُ صَلَاةٍ، وَلَا تَقْضِيهَا، وَ) يحرم (فِعْلُ صَوْمٍ، وَتَقْضِيهِ) إجماعًا؛ لقول عائشةَ ﵂: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٥].
- مسألةٌ: (وَ) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: (وَطْؤُهَا فِي فَرْجٍ)، فيحرم إجماعًا، إلَّا لمن به شَبَقٌ؛ لحديث أنسٍ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم ٣٠٢].
- فرعٌ: (وَيَجِبُ فِيهِ) أي: بوَطْء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم: (دِينَارٌ) أي: مثقالٌ من الذَّهب = (٤.٢٥٠) غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التَّخيير
89