منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
للكفَّار، (وَ) صوم (كُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ) صوم (يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ)؛ قياسًا على السَّبت، لما فيه من موافقة الكفَّار في تعظيمه.
٦ - (وَ) يُكْرَهُ (تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِـ) صوم (يَوْمٍ أَوْ) بصوم (يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [البخاري ١٩١٤، ومسلم ١٠٨٢].
ولا يُكْرَهُ لأكثرَ من يومين؛ لظاهر الخبر، وأمَّا حديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» [أحمد ٩٧٠٧، أبو داود ٢٣٣٧، والترمذي ٧٣٨، وابن ماجهْ ١٦٥١] فقد ضعَّفه أحمدُ وغيره.
ومال صاحب «الفروع» إلى تحريم تقدُّم رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين؛ لظاهر النَّهي في الحديث السَّابق.
- فرعٌ: تزول كراهة الصَّوم إذا وافق العادة (فِي الكُلِّ)، أي: في كلِّ ما سبق، من إفراد الجمعة، والسَّبت، ويوم الشَّكِّ، ويوم عيد الكفَّار، وتقدُّم رمضان بيومٍ أو يومين، وسبق بيانه.
- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وهي الحاديَ عشرَ، والثَّانيَ عشرَ، والثَّالثَ عشرَ من ذي الحجَّة، ولا يصحُّ فرضًا ولا نفلًا،
٦ - (وَ) يُكْرَهُ (تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِـ) صوم (يَوْمٍ أَوْ) بصوم (يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [البخاري ١٩١٤، ومسلم ١٠٨٢].
ولا يُكْرَهُ لأكثرَ من يومين؛ لظاهر الخبر، وأمَّا حديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» [أحمد ٩٧٠٧، أبو داود ٢٣٣٧، والترمذي ٧٣٨، وابن ماجهْ ١٦٥١] فقد ضعَّفه أحمدُ وغيره.
ومال صاحب «الفروع» إلى تحريم تقدُّم رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين؛ لظاهر النَّهي في الحديث السَّابق.
- فرعٌ: تزول كراهة الصَّوم إذا وافق العادة (فِي الكُلِّ)، أي: في كلِّ ما سبق، من إفراد الجمعة، والسَّبت، ويوم الشَّكِّ، ويوم عيد الكفَّار، وتقدُّم رمضان بيومٍ أو يومين، وسبق بيانه.
- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وهي الحاديَ عشرَ، والثَّانيَ عشرَ، والثَّالثَ عشرَ من ذي الحجَّة، ولا يصحُّ فرضًا ولا نفلًا،
375