منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ» [البخاري: ٢٤٨٨، ومسلم: ١٩٦٨].
- مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ) الذَّابح استحبابًا حين يحرِّك يده بالنَّحر أو الذَّبح، (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) استحبابًا؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: ذبح النَّبيُّ ﷺ يوم الذَّبح كبشين أقرنين أملحين مَوْجُوءَيْنِ، فلمَّا وَجَّهَهُمَا قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. [أبو داود ٢٧٩٥، وضعفه الألباني].
- مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ):
- يبدأ: (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ)، ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندبٍ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله» [البخاري ٩٨٥، ومسلم ١٩٦٠]، والأفضل بعد الخطبة؛ خروجًا من الخلاف.
- مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ) الذَّابح استحبابًا حين يحرِّك يده بالنَّحر أو الذَّبح، (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) استحبابًا؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: ذبح النَّبيُّ ﷺ يوم الذَّبح كبشين أقرنين أملحين مَوْجُوءَيْنِ، فلمَّا وَجَّهَهُمَا قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. [أبو داود ٢٧٩٥، وضعفه الألباني].
- مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ):
- يبدأ: (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ)، ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندبٍ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله» [البخاري ٩٨٥، ومسلم ١٩٦٠]، والأفضل بعد الخطبة؛ خروجًا من الخلاف.
484