منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الصَّلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعًا، ولو لنساءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يفعلها هو وأصحابه جماعةً.
- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:
١ - (النِّيَّةُ).
٢ - (وَالتَّكْلِيفُ).
٣ - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ).
٤ - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ).
٥ - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ).
وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.
٦ - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ)، لا إذا صلَّى على غائبٍ.
٧ - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر
- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:
١ - (النِّيَّةُ).
٢ - (وَالتَّكْلِيفُ).
٣ - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ).
٤ - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ).
٥ - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ).
وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.
٦ - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ)، لا إذا صلَّى على غائبٍ.
٧ - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر
272