منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(وَأَكْثرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا) من ابتداء خروج بعض الولد؛ لحديث أمِّ سلمةَ ﵂ قالت: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا» [أبوداود ٣١١، الترمذي ١٣٩، ابن ماجهْ ٦٤٨]، وحكاه أحمدُ عن بعض الصَّحابة: كعمرَ [عبدالرزاق ١١٩٧]، وابن عبَّاسٍ [الدارمي ٩٦٢] ﵃، ولا يُعْرَفُ لهم مخالفٌ في عصرهم.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ النِّفاس ولا لأكثره؛ لأنَّه لم يرد ما يدلُّ على التَّحديد، والأصل: (أنَّ ما يخرج بسبب الولادة أنَّه نفاسٌ)، ولكن إن اتَّصل فهو دمُ فسادٍ، وأمَّا الآثار فهي مبنيَّةٌ على غالب النِّفاس.
- مسألةٌ: (وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ) أي: النِّفاس (بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ)، ولو خفيًّا فلو وضعت علقةً، أو مضغةً لا تخطيطَ فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النِّفاس، وأقلُّ ما يتبيَّن فيه خلق الإنسان: واحدٌ وثمانون يومًا، وغالبها: ثلاثة أشهرٍ.
- مسألةٌ: (وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ) أي: زمن النِّفاس (طُهْرٌ)؛ لأنَّ الله تعالى وصف الحيض بكونه أذًى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه، والنِّفاس مثله.
- مسألةٌ: (وَيُكرَهُ الوَطْءُ فِيهِ) أي: في النَّقاء من النِّفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأنَّ عثمانَ بن أبي العاص ﵁ كان يقول
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ النِّفاس ولا لأكثره؛ لأنَّه لم يرد ما يدلُّ على التَّحديد، والأصل: (أنَّ ما يخرج بسبب الولادة أنَّه نفاسٌ)، ولكن إن اتَّصل فهو دمُ فسادٍ، وأمَّا الآثار فهي مبنيَّةٌ على غالب النِّفاس.
- مسألةٌ: (وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ) أي: النِّفاس (بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ)، ولو خفيًّا فلو وضعت علقةً، أو مضغةً لا تخطيطَ فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النِّفاس، وأقلُّ ما يتبيَّن فيه خلق الإنسان: واحدٌ وثمانون يومًا، وغالبها: ثلاثة أشهرٍ.
- مسألةٌ: (وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ) أي: زمن النِّفاس (طُهْرٌ)؛ لأنَّ الله تعالى وصف الحيض بكونه أذًى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه، والنِّفاس مثله.
- مسألةٌ: (وَيُكرَهُ الوَطْءُ فِيهِ) أي: في النَّقاء من النِّفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأنَّ عثمانَ بن أبي العاص ﵁ كان يقول
91