منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
فقال: يا محمَّدُ؛ ...، وسأله عن الصَّلاة والزَّكاة والصَّوم والحجِّ، ثمَّ قال: والَّذي بعثك بالحقِّ، لا أزيد عليهنَّ، ولا أنقص منهنَّ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ» [مسلم ١٢].
- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدةً، إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: قال رسول الله ﷺ: «الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» [أحمد ٢٣٠٤، وأبو داود ١٧٢١، والنسائي ٢٦١٩، وابن ماجهْ ٢٨٨٦].
- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ):
- الشَّرط الأوَّل والثَّاني: (وَهِيَ الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) وهما شرطان للوجوب والصِّحَّة، (فَلَا) يجبان، ولا (يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لأنَّ الحجَّ والعمرة عبادةٌ من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ من الكافر والمجنون.
- فرعٌ: لا يصحُّ إحرام المجنون بالحجِّ والعمرة (وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ كالصَّوم.
- (وَ) الشَّرط الثَّالث والرَّابع: (البُلُوغُ، وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط، فلا يجبان على صغيرٍ إجماعًا؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجهْ ٢٠٤١].
- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدةً، إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: قال رسول الله ﷺ: «الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» [أحمد ٢٣٠٤، وأبو داود ١٧٢١، والنسائي ٢٦١٩، وابن ماجهْ ٢٨٨٦].
- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ):
- الشَّرط الأوَّل والثَّاني: (وَهِيَ الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) وهما شرطان للوجوب والصِّحَّة، (فَلَا) يجبان، ولا (يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لأنَّ الحجَّ والعمرة عبادةٌ من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ من الكافر والمجنون.
- فرعٌ: لا يصحُّ إحرام المجنون بالحجِّ والعمرة (وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ كالصَّوم.
- (وَ) الشَّرط الثَّالث والرَّابع: (البُلُوغُ، وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط، فلا يجبان على صغيرٍ إجماعًا؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجهْ ٢٠٤١].
393