منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(فَصْلٌ) في أحكام التَّعزية وزيارة القبور
التَّعزية: التَّأسيَّة لمن يُصَاب بمن يَعِزُّ عليه.
- مسألةٌ: (وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ) مصابٍ (وَلَوْ) كان المعزَّى (صَغِيرًا) أو جارًا أو صديقًا، (إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سُنَّةٌ) اتِّفاقًا، قبل الدَّفن وبعده، وسواءً كان الميت مسلمًا أو كافرًا؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ حين عزَّى ابنته بفقد ابنها، فقال لها: «إِنَّ لله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ» [البخاري: ١٢٨٤، ومسلم: ٩٢٣].
- فرعٌ: تُسَنُّ التَّعزية إلى ثلاثة أيَّامٍ، فلا يُعَزَّى بعدها؛ لأنَّها مدَّةُ الإحداد المطلق، قال المجد: إلَّا إذا كان غائبًا فلا بأسَ بتعزيته إذا حضر.
وقيل: التَّعزية ليست محدَّدةً بحدٍّ؛ لظاهر الأخبار، بل يُعَزَّى ما دامت المصيبة باقيةً.
- فرعٌ: (فَيُقَالُ) في تعزيته (لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ)؛ لأنَّ الغرض الدُّعاء للمصاب وميته.
التَّعزية: التَّأسيَّة لمن يُصَاب بمن يَعِزُّ عليه.
- مسألةٌ: (وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ) مصابٍ (وَلَوْ) كان المعزَّى (صَغِيرًا) أو جارًا أو صديقًا، (إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سُنَّةٌ) اتِّفاقًا، قبل الدَّفن وبعده، وسواءً كان الميت مسلمًا أو كافرًا؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ حين عزَّى ابنته بفقد ابنها، فقال لها: «إِنَّ لله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ» [البخاري: ١٢٨٤، ومسلم: ٩٢٣].
- فرعٌ: تُسَنُّ التَّعزية إلى ثلاثة أيَّامٍ، فلا يُعَزَّى بعدها؛ لأنَّها مدَّةُ الإحداد المطلق، قال المجد: إلَّا إذا كان غائبًا فلا بأسَ بتعزيته إذا حضر.
وقيل: التَّعزية ليست محدَّدةً بحدٍّ؛ لظاهر الأخبار، بل يُعَزَّى ما دامت المصيبة باقيةً.
- فرعٌ: (فَيُقَالُ) في تعزيته (لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ)؛ لأنَّ الغرض الدُّعاء للمصاب وميته.
287