منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٣ - وإن انقطع بعدهما فلا إعادةَ؛ لوقوع العبادة على وجهٍ صحيحٍ.
- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ) أي: جمع التَّأخير شرطان:
الأوَّل: (نِيَّتُهُ) أي: نيَّة الجَمْع (بِوَقْتِ أُولَى)؛ لأنَّه متى أخَّرها عن ذلك بغير نيَّةٍ صارت قضاءً لا جمعًا، (مَا لَمْ يَضِقْ) وقت الأُولى (عَنْ فِعْلِهَا)؛ لأنَّ تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرامٌ فينافي الرُّخصة وهي الجَمْع.
(وَ) الثَّاني: (بَقَاءُ عُذْرٍ) من نيَّة الجَمْع بوقت أُولى (إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ)؛ لأنَّ المبيح لتأخير الأُولى هو العذر، فإن لم يستمرَّ إلى وقت الثَّانية زال المقتضي للجَمْع، فامتنع.
و(لَا) يُشْتَرَطُ (غَيْرُ) ما مرَّ، فلا تُشْتَرَطُ الموالاة في جَمْع التَّأخير؛ لفعله ﷺ في مزدلفةَ، حيث صلَّى المغرب، ثمَّ أناخ كلُّ واحدٍ بعيره، ثمَّ أقيمت العشاء [البخاري: ١٣٩، ومسلم: ١٢٨٠]، ولا تُشْتَرَطُ أيضًا نيَّة الجَمْع؛ لأنَّ الثَّانية مفعولةٌ في وقتها، فهي أداءٌ بكلِّ حالٍ.
- مسألةٌ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ) أي: لصحَّة الجَمْع تقديمًا كان أو
- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ) أي: جمع التَّأخير شرطان:
الأوَّل: (نِيَّتُهُ) أي: نيَّة الجَمْع (بِوَقْتِ أُولَى)؛ لأنَّه متى أخَّرها عن ذلك بغير نيَّةٍ صارت قضاءً لا جمعًا، (مَا لَمْ يَضِقْ) وقت الأُولى (عَنْ فِعْلِهَا)؛ لأنَّ تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرامٌ فينافي الرُّخصة وهي الجَمْع.
(وَ) الثَّاني: (بَقَاءُ عُذْرٍ) من نيَّة الجَمْع بوقت أُولى (إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ)؛ لأنَّ المبيح لتأخير الأُولى هو العذر، فإن لم يستمرَّ إلى وقت الثَّانية زال المقتضي للجَمْع، فامتنع.
و(لَا) يُشْتَرَطُ (غَيْرُ) ما مرَّ، فلا تُشْتَرَطُ الموالاة في جَمْع التَّأخير؛ لفعله ﷺ في مزدلفةَ، حيث صلَّى المغرب، ثمَّ أناخ كلُّ واحدٍ بعيره، ثمَّ أقيمت العشاء [البخاري: ١٣٩، ومسلم: ١٢٨٠]، ولا تُشْتَرَطُ أيضًا نيَّة الجَمْع؛ لأنَّ الثَّانية مفعولةٌ في وقتها، فهي أداءٌ بكلِّ حالٍ.
- مسألةٌ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ) أي: لصحَّة الجَمْع تقديمًا كان أو
202