منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الحال الثَّانية: أن تكون أنثى مع إناثٍ، فحكمها: كذَكَرٍ مع ذكورٍ، لكن تقف إمامة النِّساء وسطهنَّ استحبابًا، لوروده عن عائشةَ وأمِّ سلمةَ ﵄ [مصنف عبدالرزاق ٣/ ١٤٠ - ١٤١].
- مسألةٌ: (أَوْ) صلَّى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصَّفِّ (رَكْعَةً) كاملةً (مُنْفَرِدًا؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، وهو من المفردات؛ لحديث وابصةَ بن معبدٍ ﵁ قال: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ» [أحمد ١٨٠٠٢، وأبو داود ٦٨٢، والترمذي ٢٣١، وابن ماجهْ ١٠٠٤].
فصلٌ في أحكام الاقتداء
- مسألةٌ: اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من قسمين:
القسم الأوَّل: أن يكون المأموم داخل المسجد: وأشار إليه بقوله: (وَإِذَا جَمَعَهُمَا) أي: الإمام والمأموم (مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ) أي: الاقتداء (مُطْلَقًا)، سواءً رأى المأمومُ الإمامَ أو من وراءه أم لم يَرَهُمْ، وسواءً اتَّصلت الصُّفوف أم لا، حكاه النَّوويُّ والمجد إجماعًا؛ لأنَّ المسجد بُني للجماعة، فكلُّ من حصل فيه فقد حصل في محلِّ الجماعة،
- مسألةٌ: (أَوْ) صلَّى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصَّفِّ (رَكْعَةً) كاملةً (مُنْفَرِدًا؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، وهو من المفردات؛ لحديث وابصةَ بن معبدٍ ﵁ قال: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ» [أحمد ١٨٠٠٢، وأبو داود ٦٨٢، والترمذي ٢٣١، وابن ماجهْ ١٠٠٤].
فصلٌ في أحكام الاقتداء
- مسألةٌ: اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من قسمين:
القسم الأوَّل: أن يكون المأموم داخل المسجد: وأشار إليه بقوله: (وَإِذَا جَمَعَهُمَا) أي: الإمام والمأموم (مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ) أي: الاقتداء (مُطْلَقًا)، سواءً رأى المأمومُ الإمامَ أو من وراءه أم لم يَرَهُمْ، وسواءً اتَّصلت الصُّفوف أم لا، حكاه النَّوويُّ والمجد إجماعًا؛ لأنَّ المسجد بُني للجماعة، فكلُّ من حصل فيه فقد حصل في محلِّ الجماعة،
176