اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الأصناف، دلَّ على عدم جواز العدول عنها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد؛ كالأرزِّ ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ)؛ لفعل ابن عمرَ ﵄ [البخاري ١٥١١]، (فَزَبِيبٌ)؛ لأنَّه في معنى التَّمر، (فبُرٌّ)؛ لأنَّه أنفعُ في الاقتيات، (فَأَنْفَعُ) للفقير.
وقيل: الأفضل أنفع الأجناس وأعلاها قيمةً؛ لحديث أبي ذرٍّ ﵁: أيُّ الرِّقاب أفضل؟، فقال ﷺ: «أَعْلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].

- مسألةٌ: (فَإِنْ عَدِمَتْ) الأصناف الخمسة: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ)، وثمرٍ يُقْتَات، إذا كان مكيلًا؛ كالذُّرة، والأرزِّ ونحوها؛ لأنَّه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أَوْلى.
- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة.
325
المجلد
العرض
62%
الصفحة
325
(تسللي: 324)