اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
المأمور به لحفظ الزَّكاة، ومعرفة قدرها، فدلَّ على تعلُّق الوجوب به.
- فرعٌ: (وَلَا يَسْتَقِرُّ) وجوب الزَّكاة (إِلَّا بِجَعْلِهَا) أي: الحبوب والثِّمار (فِي بَيْدَرٍ)، وهو موضع التَّشميس والتَّيبيس، (وَنَحْوِهِ) ممَّا تُجْمَع فيه الثَّمرة ليتكامل جفافها؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١]، وإذا حُصِدَ الزَّرع فإنَّه يُجْعَل في البَيْدَرِ فَوْرًا.

- مسألةٌ: (وَ) المقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السَّقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسامٍ:
١ - (وَيَجِبُ العُشْرُ: فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ)، كالَّذي يُسْقَى بالأمطار والسُّيول، والبعليِّ الشَّارب بعروقه؛ لحديث ابن عمرَ ﵁ مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٨٣].
٢ - (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكلفة اتِّفاقًا، كالَّذي يُسْقَى بالآلات أو الدَّوابِّ ونحوها؛ لحديث ابن عمرَ ﵁ السَّابق.
٣ - (وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقِيَ بلا كلفةٍ وبكلفةٍ نصفين، بلا خلافٍ.
306
المجلد
العرض
59%
الصفحة
306
(تسللي: 305)