اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٢ - أن لا يتحلَّل بالعمرة إلَّا بعد فوات الوقوف بعرفةَ: فيأخذ أحكام الفوات السَّابقة؛ لأنَّ الحجَّ قد فاته وهو مُحْرِمٌ.

(فَصْلٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ)
- مسألةٌ: (الهَدْيُ مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ)، سُمِّيَ بذلك؛ (لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى).
- مسألةٌ: (وَالأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى)، وهي مشروعةٌ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قال ابن عبَّاسٍ ﵄: (اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ) [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤].
- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الأضحيَّة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» [مسلم ١٩٧٧]، فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا
478
المجلد
العرض
92%
الصفحة
478
(تسللي: 477)