منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
المرأة مأمورةٌ فالرَّجُل من باب أَوْلى، وحديث الأعرابيِّ محمولٌ على الصَّلوات اليوميَّة الَّتي تتكرَّر.
- مسألةٌ: (وَ) أوَّل (وَقْتِهَا) أي: صلاة العيد (كَـ) ـأوَّل وقت (صَلَاةِ الضُّحَى)؛ لأنَّه ﷺ ومن بعده لم يصلُّوها إلَّا بعد ارتفاع الشَّمس، ذكره في «المبدع»، فعن عبد الله بن بُسْرٍ ﵁: أنَّه خرج مع النَّاس في يوم عيد فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: «إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ»، وذلك حين التَّسْبيح. [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم ٢/ ١٩، وأبو داودَ: ١١٣٥، وابن ماجهْ: ١٣١٧].
- فرعٌ: آخر وقت صلاة العيد، عند زوال الشَّمس؛ لحديث أبي عُمَيْرٍ الآتي.
- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: شروط صحَّة صلاة العيد (كَـ) شروط صحَّة صلاة (الجُمُعَةِ)، من دخول وقتٍ؛ كسائر المؤقَّتات، واستيطانٍ؛ لأنَّه ﷺ وافق في حجِّه عيدًا ولم يصلِّ، وعدد الجمعة، فلا تُقَام إلَّا حيث تُقَام الجمعة، لأنَّها ذات خطبةٍ راتبةٍ أشبهتها.
(مَا عَدَا الخُطْبَتَيْنِ)، فسنَّةٌ اتِّفاقًا؛ لحديث عطاء عن عبد الله بن السَّائب ﵁ قال: شهدت مع النَّبيِّ ﷺ العيد فلمَّا قضى الصَّلاة قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» [أبوداود ١١٥٥، والنسائي ١٥٧١، وابن ماجهْ ١٢٩٠].
- مسألةٌ: (وَ) أوَّل (وَقْتِهَا) أي: صلاة العيد (كَـ) ـأوَّل وقت (صَلَاةِ الضُّحَى)؛ لأنَّه ﷺ ومن بعده لم يصلُّوها إلَّا بعد ارتفاع الشَّمس، ذكره في «المبدع»، فعن عبد الله بن بُسْرٍ ﵁: أنَّه خرج مع النَّاس في يوم عيد فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: «إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ»، وذلك حين التَّسْبيح. [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم ٢/ ١٩، وأبو داودَ: ١١٣٥، وابن ماجهْ: ١٣١٧].
- فرعٌ: آخر وقت صلاة العيد، عند زوال الشَّمس؛ لحديث أبي عُمَيْرٍ الآتي.
- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: شروط صحَّة صلاة العيد (كَـ) شروط صحَّة صلاة (الجُمُعَةِ)، من دخول وقتٍ؛ كسائر المؤقَّتات، واستيطانٍ؛ لأنَّه ﷺ وافق في حجِّه عيدًا ولم يصلِّ، وعدد الجمعة، فلا تُقَام إلَّا حيث تُقَام الجمعة، لأنَّها ذات خطبةٍ راتبةٍ أشبهتها.
(مَا عَدَا الخُطْبَتَيْنِ)، فسنَّةٌ اتِّفاقًا؛ لحديث عطاء عن عبد الله بن السَّائب ﵁ قال: شهدت مع النَّبيِّ ﷺ العيد فلمَّا قضى الصَّلاة قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» [أبوداود ١١٥٥، والنسائي ١٥٧١، وابن ماجهْ ١٢٩٠].
226