اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(وَدَنُّهَا) أي: وعاؤها (مِثْلُهَا)، فيطهر بطهارتها تبعًا لها.
الثَّاني: لا تطهر الخمرة بالاستحالة إذا خلَّلها آدميٌّ قصدًا أو نقلها بقصد التَّخليل؛ لحديث أنسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا» [مسلم: ١٩٨٣]، فدلَّ على أنَّ الخمرة لا تطهر إذا خُلِّلت، ولقاعدة: (من استعجل بشيءٍ قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه).
الأمر الثَّاني: العلقة، الَّتي خُلِقَ منها الآدميُّ أو الحيوان الطَّاهر؛ لأنَّ نجاستها بصيرورتها علقةً فإذا زال ذلك عادت إلى أصلها؛ كالماء الكثير المتغيِّر بالنَّجاسة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تطهر النَّجاسة بالاستحالة؛ قياسًا على الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا، ولأنَّ النَّجاسة استحالت إلى عينٍ أخرى لم يتناولها النَّصُّ لا لفظًا ولا معنًى.

- مسألةٌ: (وَإِنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةٌ) في بدنٍ أو ثوبٍ (غَسَلَ) ما احتمل أنَّ النَّجاسة أصابته (حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا)؛ ليخرج من العهدة بيقينٍ، فإن جهل جهتها من بدنٍ أو ثوبٍ، غسله كلَّه.
82
المجلد
العرض
16%
الصفحة
82
(تسللي: 82)