اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
القسم الأوَّل: استعمالها في الأكل والشُّرب: فيحرم، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفةَ السَّابق.
القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ كاستعمالها في الطَّهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتِّفاق الأئمَّة؛ إلحاقًا لها بالأكل والشُّرب.
القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدَّم.
واختار الشَّوكانيُّ، والصَّنعانيُّ، وابنُ عثيمينَ: جواز اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ لما روى عثمانُ بن عبد الله بن موهبٍ، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: ٥٨٩٦]؛ ولأنَّ النَّهي ورد في الأكل والشُّرب خاصَّةً فلا يُلْحَق به غيرُه.
18
المجلد
العرض
3%
الصفحة
18
(تسللي: 18)