منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
القسم الأوَّل: استعمالها في الأكل والشُّرب: فيحرم، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفةَ السَّابق.
القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ كاستعمالها في الطَّهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتِّفاق الأئمَّة؛ إلحاقًا لها بالأكل والشُّرب.
القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدَّم.
واختار الشَّوكانيُّ، والصَّنعانيُّ، وابنُ عثيمينَ: جواز اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ لما روى عثمانُ بن عبد الله بن موهبٍ، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: ٥٨٩٦]؛ ولأنَّ النَّهي ورد في الأكل والشُّرب خاصَّةً فلا يُلْحَق به غيرُه.
القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ كاستعمالها في الطَّهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتِّفاق الأئمَّة؛ إلحاقًا لها بالأكل والشُّرب.
القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدَّم.
واختار الشَّوكانيُّ، والصَّنعانيُّ، وابنُ عثيمينَ: جواز اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ لما روى عثمانُ بن عبد الله بن موهبٍ، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: ٥٨٩٦]؛ ولأنَّ النَّهي ورد في الأكل والشُّرب خاصَّةً فلا يُلْحَق به غيرُه.
18