اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري ١٤٩٦، ومسلم ١٩]، (وَ) لو نقلها فإنَّها (تُجْزِئُ) عنه الزَّكاة مع حرمة النَّقل؛ لأنَّه دفع الحقَّ إلى مستحقِّهِ، فبرئ من عهدته.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: جواز نقلها لمصلحةٍ راجحةٍ، كقريبٍ محتاجٍ ونحوِه؛ لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء)، ولم يفرِّق سبحانه بين فقراءَ وفقراءَ.

- مسألةٌ: (وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي) بلدٍ (آخَرَ) فلا يخلو من أمرين:
الأوَّل: إن كانت زكاة مالٍ: (أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ)؛ لئلَّا تُنْقَل الصَّدقة عن بلد المال.
(وَ) الثَّاني: إن كانت زكاة فطرٍ: (أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ)، لا في بلد ماله؛ لأنَّ سبب الفطرة النَّفس لا المال.

- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا) أي: الزَّكاة؛ لحديث عليٍّ ﵁: «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»
329
المجلد
العرض
63%
الصفحة
329
(تسللي: 328)