اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» [البخاريُّ ١٣١٥، ومسلمٌ ٩٤٤]، فيُسَنُّ إسراع تجهيزه (إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ)؛ فإن مات فجأةً، أو شُكَّ في موته؛ انتُظر حتَّى يُتَيَقَّن موته؛ لاحتمال عدمه.
٨ - (وَ) يُسَنُّ الإسراع في (تَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ)؛ لما فيه من تعجيل الأجر.
- فرعٌ: (وَيَجِبُ) الإسراع (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواءً كان حقًّا لله تعالى كالزَّكاة، أو حقًّا لآدميٍّ كردِّ أمانةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد ٩٦٧٩، والترمذي ١٠٧٨، وابن ماجهْ ٢٤١٣].

(فَصْلٌ) في غسل الميت
- مسألةٌ: (وَغَسْلُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا على من أمكنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ في الَّذي وَقَصَته دابَّته فمات: قال ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاريُّ ١٢٦٥، ومسلمٌ ١٢٠٦].
- فرعٌ: غسل الميت فرض كفايةٍ، (سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا)، وسبق في الغسل.
261
المجلد
العرض
50%
الصفحة
261
(تسللي: 261)