منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
مغصوبٍ؛ لحديث عائشةَ ﵂: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاري ٢٦٩٧، ومسلم ١٧١٨].
وعنه: يصحُّ مع إثم الغَصْب؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.
٧ - (وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ)، أي: الماء إلى البَشَرَة؛ كعجينٍ ونحوِه؛ ليحصل الإسباغ المأمور به.
وفي وجهٍ -واختاره شيخ الإسلام: إن مَنَعَ يسيرُ وسخٍ في ظفرٍ ونحوه؛ كيسير دمٍ، أو عجينٍ وصولَ الماء صحَّت الطَّهارة؛ لأنَّ اليسير معفوٌّ عنه في الشَّرع؛ كأثر الاستجمار.
٨ - (وَالِاسْتِنْجَاءُ) والاستجمار قبل الوضوء، وتقدَّم.
٩ - ودخول الوقت على مَنْ حدثه دائمٌ لفرض ذلك الوقت؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لفاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ -وكانت مستحاضةً: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» [البخاري ٢٢٨].
- مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ):
أحدها: (غَسْلُ الوَجْهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].
وعنه: يصحُّ مع إثم الغَصْب؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.
٧ - (وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ)، أي: الماء إلى البَشَرَة؛ كعجينٍ ونحوِه؛ ليحصل الإسباغ المأمور به.
وفي وجهٍ -واختاره شيخ الإسلام: إن مَنَعَ يسيرُ وسخٍ في ظفرٍ ونحوه؛ كيسير دمٍ، أو عجينٍ وصولَ الماء صحَّت الطَّهارة؛ لأنَّ اليسير معفوٌّ عنه في الشَّرع؛ كأثر الاستجمار.
٨ - (وَالِاسْتِنْجَاءُ) والاستجمار قبل الوضوء، وتقدَّم.
٩ - ودخول الوقت على مَنْ حدثه دائمٌ لفرض ذلك الوقت؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لفاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ -وكانت مستحاضةً: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» [البخاري ٢٢٨].
- مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ):
أحدها: (غَسْلُ الوَجْهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].
34