منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٨ - (وَ) سُنَّ (رُجُوعُهُ) من العيد (فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» [البخاري ٩٨٦]، وعلَّته: لتشهدَ له الطَّريقان، أو لزيادة الأجر بالسَّلام على أهل الطَّريق الآخر، أو لتحصل الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين.
- مسألةٌ: (وَ) صفة صلاة العيد:
١ - أن (يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» [البخاري: ٩٦٤، ومسلم: ٨٨٤].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ أن تكون الصَّلاة (قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ﵄، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» [البخاري: ٩٦٣، ومسلم: ٨٨٨]، فلو قدَّم الخطبة لم يعتدَّ بها.
٢ - (يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام وبعد (الِاسْتِفْتَاحِ)؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، (وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ)؛ لأنَّ الاستعاذة للقراءة وليست للصَّلاة، فتكون ملحقةً بالقراءة، (سِتًّا) زوائدَ (وَ) يكبِّر (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زوائدَ؛ لما روى عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي
- مسألةٌ: (وَ) صفة صلاة العيد:
١ - أن (يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» [البخاري: ٩٦٤، ومسلم: ٨٨٤].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ أن تكون الصَّلاة (قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ﵄، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» [البخاري: ٩٦٣، ومسلم: ٨٨٨]، فلو قدَّم الخطبة لم يعتدَّ بها.
٢ - (يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام وبعد (الِاسْتِفْتَاحِ)؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، (وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ)؛ لأنَّ الاستعاذة للقراءة وليست للصَّلاة، فتكون ملحقةً بالقراءة، (سِتًّا) زوائدَ (وَ) يكبِّر (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زوائدَ؛ لما روى عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي
229